اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ضوابط قبول ذوي الشهداء للدراسة المسائية في الجامعات للعام الدراسي 2014 / 2015 .
وقال المتحدث الرسمي للوزارة قاسم محمد جبار، إن ضوابط قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للجامعات للعام الدراسي 2015/2014، تضمنت ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة الاعدادية للفرع العلمي او الادبي حصرا ، مشيرا الى انه سيتم تخصيص نسبة (10%) من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وتخصيص نسبة (8%) من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء نتيجة العلميات الارهابية
بعد 9 / 4 / 2003 .
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، ان تحديد الطلبة المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 يتم عن طريق المؤسسة حصرا ويتم استلام الترشيحات عبر الاستمارة الالكترونية المخصصة في موعد اقصاه 30 / 9 .
واضاف ان المقصود بذوي الشهداء حسب قانون مؤسسة الشهداء هم (الاب، الام، الابن، البنت، الزوج، الزوجة) اضافة الى الاخ والاخت والاحفاد من اولاد الابن والبنت قبل وبعد سقوط النظام البائد في 9 / 4 / 2003 ، مشيرا الى ان ذوي الشهداء سيتم اعفاءهم من الاجور الدراسية وشرط المعدل.
واكد المتحدث الرسمي للوزارة ان ذوي الشهداء (نتيجة العلميات الارهابية) يزودون بكتاب من مجالس المحافظات ويتم ترشيحهم للقبول عن طريق الجامعات مباشرة وباستخدام البرنامج المزود من قسم القبول المركزي على ان يتم تزويد الوزارة بقوائم المرشحين للقبول لأغراض تدقيقية.
واوضح انه لا يحق التقديم لمن سبق وتم ترقين قيده بعد ان تم قبوله على نفس القناة، مبينا انه سيتم اعتماد قوائم القبول وقرار اللجنة القضائية الخاصة بقبول ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 ولا يتم مطالبتهم بحجة او شهادة وفاة الشهيد.
ويمكن الاطلاع بشكل تفصيلي على ضوابط شروط القبول والانتقال وشؤون الطلبة للعام الدراسي 2014-2015 انقر هناااا للطلاع وتحميل الملف بجميع التفاصيل
وقال المتحدث الرسمي للوزارة قاسم محمد جبار، إن ضوابط قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للجامعات للعام الدراسي 2015/2014، تضمنت ان يكون المتقدم حاصلا على شهادة الاعدادية للفرع العلمي او الادبي حصرا ، مشيرا الى انه سيتم تخصيص نسبة (10%) من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وتخصيص نسبة (8%) من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء نتيجة العلميات الارهابية
بعد 9 / 4 / 2003 .
وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، ان تحديد الطلبة المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 يتم عن طريق المؤسسة حصرا ويتم استلام الترشيحات عبر الاستمارة الالكترونية المخصصة في موعد اقصاه 30 / 9 .
واضاف ان المقصود بذوي الشهداء حسب قانون مؤسسة الشهداء هم (الاب، الام، الابن، البنت، الزوج، الزوجة) اضافة الى الاخ والاخت والاحفاد من اولاد الابن والبنت قبل وبعد سقوط النظام البائد في 9 / 4 / 2003 ، مشيرا الى ان ذوي الشهداء سيتم اعفاءهم من الاجور الدراسية وشرط المعدل.
واكد المتحدث الرسمي للوزارة ان ذوي الشهداء (نتيجة العلميات الارهابية) يزودون بكتاب من مجالس المحافظات ويتم ترشيحهم للقبول عن طريق الجامعات مباشرة وباستخدام البرنامج المزود من قسم القبول المركزي على ان يتم تزويد الوزارة بقوائم المرشحين للقبول لأغراض تدقيقية.
واوضح انه لا يحق التقديم لمن سبق وتم ترقين قيده بعد ان تم قبوله على نفس القناة، مبينا انه سيتم اعتماد قوائم القبول وقرار اللجنة القضائية الخاصة بقبول ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 ولا يتم مطالبتهم بحجة او شهادة وفاة الشهيد.
ويمكن الاطلاع بشكل تفصيلي على ضوابط شروط القبول والانتقال وشؤون الطلبة للعام الدراسي 2014-2015 انقر هناااا للطلاع وتحميل الملف بجميع التفاصيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّرعن رأي كاتبيها فقط. حريّة التعبير عن الرأي والرد متاحة للجميع( بما لا يخل بالنظام العام والادب)