أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ضوابط قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للجامعات للسنة الدراسية 2015 / 2016، مؤكدة إعفاء ذوي الشهداء من الأجور الدراسية.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حيدر جبر العبودي، إن ضوابط قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للجامعات للعام الدراسي 2015/2014، تضمنت أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الإعدادية للفرع العلمي او الأدبي حصرا ، ويحق للحاصلين على الشهادة الإعدادية للفروع المهنية التقديم للقبول في المعاهد التقنية المناظرة.
واضاف الناطق الرسمي انه سيتم تخصيص نسبة (10%) من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وتخصيص نسبة (8%) من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء نتيجة العلميات الارهابية بعد 9/4/2003، مبينا ان تحديد الطلبة المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 عن طريق المؤسسة حصرا ويتم تسلم الترشيحات من خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
وتابع ان المقصود بذوي الشهداء بحسب قانون مؤسسة الشهداء هم (الاب، والام، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة) فضلا عن الأخ والأخت والأحفاد من أولاد الابن والبنت، مشيرا الى ان ذوي الشهداء سيتم إعفاؤهم من الأجور الدراسية وشرط المعدل وعلى وفق النسب المحددة.
واكد المتحدث الرسمي للوزارة ان ذوي الشهداء (نتيجة العلميات الإرهابية) يزودون بكتاب من مجالس المحافظات ويتم ترشيحهم للقبول عن طريق الجامعات مباشرة وباستعمال البرنامج المزود من قسم القبول المركزي على ان يتم تزويد الوزارة بقوائم المرشحين للقبول لأغراض تدقيقية.
واشار الى انه لايحق للطلبة المقبولين تعديل الترشيح في حال كون قبولهم صحيحا وعلى وفق الخيارات المقدمة من قبلهم وبحسب النسبة المحددة ويخضعون لضوابط انتقال الطلبة .
وأوضح انه لا يحق التقديم لمن سبق ان تم ترقين قيده بعد قبوله، مبينا انه سيتم اعتماد قوائم القبول وقرار اللجنة القضائية الخاصة بقبول ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 ولا يتم مطالبتهم بحجة او شهادة وفاة الشهيد.
وقال الناطق الرسمي للوزارة حيدر جبر العبودي، إن ضوابط قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للجامعات للعام الدراسي 2015/2014، تضمنت أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الإعدادية للفرع العلمي او الأدبي حصرا ، ويحق للحاصلين على الشهادة الإعدادية للفروع المهنية التقديم للقبول في المعاهد التقنية المناظرة.
واضاف الناطق الرسمي انه سيتم تخصيص نسبة (10%) من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، وتخصيص نسبة (8%) من خطة القبول لكل قسم لذوي الشهداء نتيجة العلميات الارهابية بعد 9/4/2003، مبينا ان تحديد الطلبة المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 عن طريق المؤسسة حصرا ويتم تسلم الترشيحات من خلال البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
وتابع ان المقصود بذوي الشهداء بحسب قانون مؤسسة الشهداء هم (الاب، والام، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة) فضلا عن الأخ والأخت والأحفاد من أولاد الابن والبنت، مشيرا الى ان ذوي الشهداء سيتم إعفاؤهم من الأجور الدراسية وشرط المعدل وعلى وفق النسب المحددة.
واكد المتحدث الرسمي للوزارة ان ذوي الشهداء (نتيجة العلميات الإرهابية) يزودون بكتاب من مجالس المحافظات ويتم ترشيحهم للقبول عن طريق الجامعات مباشرة وباستعمال البرنامج المزود من قسم القبول المركزي على ان يتم تزويد الوزارة بقوائم المرشحين للقبول لأغراض تدقيقية.
واشار الى انه لايحق للطلبة المقبولين تعديل الترشيح في حال كون قبولهم صحيحا وعلى وفق الخيارات المقدمة من قبلهم وبحسب النسبة المحددة ويخضعون لضوابط انتقال الطلبة .
وأوضح انه لا يحق التقديم لمن سبق ان تم ترقين قيده بعد قبوله، مبينا انه سيتم اعتماد قوائم القبول وقرار اللجنة القضائية الخاصة بقبول ذوي الشهداء المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 ولا يتم مطالبتهم بحجة او شهادة وفاة الشهيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّرعن رأي كاتبيها فقط. حريّة التعبير عن الرأي والرد متاحة للجميع( بما لا يخل بالنظام العام والادب)