قانون التعليم الالزامي رقم 118 لسنة 1976
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت ... وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ماعرضه
وزير التربية .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 9 / 1976 إصدار القانون ( رقم 118 لسنة 1976 )
مقدمة :
لما كان التعليم حقا اصيلا للإنسان، اعتبرته الشريعة فريضة واجبة، وتضمنته لائحة حقوق الانسان، وكفله الدستور المؤقت للجمهورية العراقية بمادته السابعة والعشرين . ولما كانت التربية هي اداة رئيسة لنهضة الامم وتقدمها . وكانت الامة العربية اشد ما تكون حاجة الى الاعتماد على هذه الاداة لترسيخ الوعي القومي بين ابنائها، واحياء تراثها الغني وتجديد ثقافتها ونشرها وارساء اسس المعرفة العلمية والتقنية والاخذ بأسباب التقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمساهمة في بناء الحضارة الانسانية .
المادة -1-
اولا – التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني والزامي لجميع الاولاد الذين يكملون السادسة من العمر، عند ابتداء السنة الدراسية، او في 31/12 من تلك السنة .
ثانيا – تلتزم الدولة بتوفير جميع الامكانات اللازمة له .
ثالثا – يلتزم ولي الولد بإلحاقه بالمدارس الابتدائية، عند اكماله السن المنصوص عليه في الفقرة اعلاه واستمراره فيها، لحين اكمال الولد مرحلة الدراسة الابتدائية، او الخامسة عشرة من عمره .
ويقصد بولي الولد لأغراض هذا القانون المتكفل فعلا برعايته .
المادة -2-
اولا – وزارة التربية هي المسؤولة عن سياسة التعليم الابتدائي ووضع الخطط لتحقيق الزاميته، وتطوير جوانبه الفنية، والاشراف على سير اعماله الميدانية، في سائر انحاء القطر في ضوء السياسة التربوية المقررة، وبصورة متكاملة مع خطط التنمية القومية .
ثانيا – تتعاون دوائر ومؤسسات الدولة، والقطاع العام، والمنظمات الشعبية والنقابية، على العمل لتحقيق الزامية التعليم وتؤلف ما يقتضي لذلك من الاجهزة والتنظيمات، وفقا لما تصدره وزارة التربية من تعليمات .
المادة -3-
تتولى الادارة المحلية توفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق خطة الزامية التعليم الابتدائي، وفقا للشرائح السنوية، وتكون هذه الامكانيات معدة قبل مواعيد تنفيذها .
المادة -4-
يتم تمويل خطة الزامية التعليم الابتدائي من : -
اولا – الميزانية العامة بأن يخصص فيها للإدارة المحلية ما يغطي النفقات الادارية، ويخصص في ميزانية وزارة التربية ما يتعلق بالجوانب الفنية .
ثانيا – خطة التنمية القومية لسد النفقات، وخاصة للأبنية المدرسية ومشروعات التجويد والتجديد للنواحي النوعية .
المادة -5-
تضع الوزارة، بالتعاون مع الادارة المحلية والجهات الاخرى، خطة خاصة بالأبنية المدرسية منبثقة عن خطة الزامية التعليم، يراعى فيها توفير الابنية المدرسية بالنماذج والمواصفات والشروط التربوية والصحية والبيئية وحسن توزيعها على التجمعات السكانية ورسم الوسائل لتنفيذ برامجها بالكفاية والسرعة، بما يحقق اهداف هذه الخطة .
المادة -6-
تقوم الوزارة بتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بإلزامية التعليم، بقصد تشخيص المشكلات الميدانية والسعي لمعالجتها، وبقصد زيادة كفاءة التعليم وتكييفه لحاجات المتعلمين وخصائص المجتمع ومطالب التنمية الشاملة، وحسن استثمار الموارد المتاحة له، وتستعين في ذلك بمراكز البحوث التربوية والنفسية والجامعات العراقية .
المادة -7-
اولا – تقوم مديرية التربية، بالتعاون مع الجهات المختصة ومساهمة الهيئات التعليمية في المدارس الابتدائية والمنظمات الشعبية والمهنية، بحصر الاولاد في سن الالزام خلال السنة الدراسية السابقة لوقوع الالزام عليهم مصنفين حسب التجمعات السكانية التي ينتمون اليها، وموزعين على المدارس القريبة منهم .
ثانيا – تعلن اسماء الاولاد الخاضعين للإلزام في المدارس القريبة منهم، ويلزم اولياؤهم بمراجعة تلك المدارس لتسجيلهم قبل بدء العطلة الصيفية السابقة لالتحاقهم بالدراسة، او خلالها .
ثالثا – يستند الى الاحصاء العام للسكان في وضع التقديرات لفئة اعمار الاولاد الخاضعين للإلزام وفي حصر اسمائهم، ويجوز ان تقوم الادارة المحلية، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء،
ومديرية الاحوال المدنية العامة، باجراء مسح سكاني لهم وحصر اسمائهم على فترة مناسبة بين مواعيد الاحصاء العام للسكان .
رابعا – تلتزم ادارة المدرسة بتهيئة جميع مستلزمات التسجيل وتوفيره للتلاميذ مجانا.
خامسا – يعفى التلميذ المشمول بأحكام هذا القانون ولأغراضه، من رسم الطابع .
المادة -8-
تقوم ادارات المدارس الابتدائية بحصر حالات التخلف عن التسجيل، بموجب القوائم المعلنة لديها وما يطرأ عليها من التعديل، بالاضافة او الحذف، وتتخذ الاجراءات لإبلاغ اولياء الاولاد وحثهم على تسجيلهم وعلى انتظام دوامهم والحيلولة دون تسربهم عن الدراسة، ولإبلاغ الجهات المسؤولة عن مراقبة الدوام، ومديرية التربية المختصة .
المادة -9-
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون التعليم الالزامي رقم 118/ 1976، رقمه 116 صادر بتاريخ 1987 واستبدلت بالنص الاتي:
تعمل وزارة التربية على التوسع في فتح صفوف التربية الخاصة في مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الاعتيادية للفئات بطيئي التعلم وضعاف البصر وضعاف السمع وغيرهم ممن لا يصنفون ضمن فئات المعوقين المشمولين ب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل، بما يكفل تعليمهم ورعايتهم وتوجيههم وتطوير قابلياتهم الى المستوى المطلوب.
المادة -10-
اولا – يطبق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في جميع انحاء القطر في بدء السنة الدراسية 1978 – 1979، ويعلن عن ذلك ببيان من وزير التربية، ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة قبل حلول هذا الموعد بستة أشهر على الاقل، ويترتب على ذلك قيام اولياء الاولاد بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا – تنظم وزارة التربية، بالتعاون مع وزارة الاعلام والمنظمات الشعبية والمهنية ذات العلاقة، حملة توعية بعد صدور بيان تطبيق الزامية التعليم الابتدائي .
المادة -11-
لوزير التربية ان يعلن ببيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة، تطبيق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في مناطق معينة يتم تعيينها معا او تباعا في بعض المحافظات، تراعى في اختيارها معايير موضوعية ولاغراض ممارسة التنظيم ومواجهة المشكلات والتغلب عليها، وذلك في موعد او مواعيد سابقة لتطبيق الالزام في جميع انحاء القطر . على ان يتم نشر البيان بثلاثة اشهر قبل حلول موعد التطبيق .
المادة -12-
عند مضي أسبوع واحد على بدء الدراسة دون تسجيل الولد المشمول بأحكام هذا القانون في المدرسة، تستدعي ادارة المدرسة والهيئة التعليمية، بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمهنية، ولي الولد وتبذل جهداً في اقناعه بضرورة تسجيله في المدرسة وتنبيهه الى الواجبات والنتائج المترتبة على ذلك .
المادة -13-
اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، ولا تقل عن دينار واحد، او بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، ولا تقل عن اسبوع واحد، او بكليهما، ولي الولد المتكفل فعلا بتربيته، اذا خالف أيا من احكام هذا القانون .
ثانيا – تكون العقوبة بالحبس فقط، عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون .
ثالثا – يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا، اذا وجد الحاكم ان ظروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك .
المادة -14-
تستثنى من العقوبات المنصوص عليها في مادة 13، الحالات التالية : -
اولا – الولد المصاب بعاهة تحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية، وعندما لا يتوافر تعليم خاص بحالته في مكان قريب .
ثانيا – حالة المرض الذي يحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية، او في المدارس الخاصة مؤيدة بشهادة من لجنة طبية .
المادة -15-
يتم التعاون بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لضمان تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعدم تشغيل الاحداث قبل اكمالهم الخامسة عشرة، ولإخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل .
المادة -16-
لوزير العدل، بناء على اقتراح وزير التربية، تخويل رؤساء الوحدات الادارية سلطة حاكم جزاء لممارسة احكام هذا القانون .
المادة -17-
يجوز اصدار انظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة-18-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
الاسباب الموجبة
لما كان التعليم حقا اصيلا للإنسان، اعتبرته الشريعة فريضة واجبة، وتضمنته لائحة حقوق الانسان، وكفله الدستور المؤقت للجمهورية العراقية بمادته السابعة والعشرين . ولما كانت التربية هي اداة رئيسة لنهضة الامم وتقدمها . وكانت الامة العربية اشد ما تكون حاجة الى الاعتماد على هذه الاداة لترسيخ الوعي القومي بين ابنائها، واحياء تراثها الغني وتجديد ثقافتها ونشرها وارساء اسس المعرفة العلمية والتقنية والاخذ بأسباب التقدم وتحقيق التنمية الشاملة والمساهمة في بناء الحضارة الانسانية .
ولما كان التعليم الابتدائي يؤلف الحد الادنى الذي لا يستغنى عنه لاثبات ذلك الحق الاصيل، ويجسد المضمون المنطقي لمبدأ تكافؤ الفرص في مرحلة الطفولة على بالغ اهميتها باعتبارها الاساس لنمو الشخصية الانسانية وتطويرها، ولتنشئة المواطن عضوا نافعا في أسرة، وعاملا منتجا في مجتمع، ومواطنا صالحا في امة يناضل في سبيل وحدتها وتقدمها، ولان بناء جيش عصري قادر على الاستفادة من التقدم التقني للدفاع الوطني، لا يتم الا عن طريق اعداد جيل متعلم مدرك لمسؤولياته في مواجهة التحديات الامبريالية والصهيونية .
ولدعم التطور الاجتماعي للمرأة – وبخاصة في الريف - ، ولقطع رافد الامية الاساس وحصر دفعات الاميين وسهولة التغلب عليها، ولما كان كثير من اطفالنا ظلوا محرومين من ذلك الحد الادنى من التعليم على مدى أجيال طويلة، بالرغم مما حصل من تقدم ملحوظ في هذا المجال في السنوات الاخيرة، ويبدو ذلك جليا في الارياف بين الاناث خاصة، مما يقتضي العمل على تحقيق الالزام في التعليم الابتدائي، حيث تلتزم الدولة بتوفير امكاناته، ويلتزم المواطن بأن ينتفع اولادهم – ذكورا واناثا – من فرصه فيقترن الحق بالواجب في هذا الميدان .
وادراكا للمهمات القومية للتربية ولدورها في احداث التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي الاسراع في عملية التنمية وصولا الى المجتمع الاشتراكي، ولتحقيق ديمقراطيتنا، واثبات حق جميع المواطنين من الانتفاع من الفرص المتكافئة فيها .
وعملا بما جاء في التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، حيث نص على "الشروع فورا بوضع خطة الزامية التعليم في المرحلة الابتدائية وتهيئة مستلزمات البدء بتنفيذه خلال السنوات الخمس القادمة في كل انحاء القطر، وعلى ان يتم الانتقال فيما بعد بتطبيق الزامية التعليم في المرحلة المتوسطة وضمن خطة متدرجة ومتصاعدة" .
لذلك شرع هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّرعن رأي كاتبيها فقط. حريّة التعبير عن الرأي والرد متاحة للجميع( بما لا يخل بالنظام العام والادب)