رئاسة الجمهورية.
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الحادية والعشرين من قانون وزارة رقم 124 لسنة 1971 وبناء علــــى ما عرضه وزير التربية.
صدر النظام الآتي :رقم (2) سنة 1977
نظام المدارس الثانوية
الفصل الأول
أحكام عامة
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة ـ1ـ
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
تمكين الناشئين الذين اكملوا الدراسة الابتدائية والتحقوا بالتعليم الثانوي من مواصلة تطوير شخصياتهم من جوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية كافة باكتشاف قدراتهم وميولهم وتوجيههم ومن تنمية معرفتهم بالثقافة العربية والإسلامية وتشربهم قيمها وفضائلها الأصيلة وبالعلوم وتطبيقاتها في الحياة ومواكبة تقدمها ومن اكتساب المهارات والاتجاهات الفكرية والعمليه الممهدة للأعمال المهنية والانتاجيه ومواصلة الدراسات العالية على أن يتلاءم ذلك كله مع خصائص النمو في المراهقة واهداف المجتمع لبنشأوا مواطنين موْمنين بالله مخلصين لامتهم ووطنهم متمسكين بالمبادىء الاشتراكية والديمقراطية الشعبية وبالفضائل الخلقية مسهمين في تقدم مجتمعهم على أسس عصرية قائمة على تحقيق العلم والتقنية مالكين إرادة النضال في سبيل تقدم الآمة العربية ومغالبة التحديات التى تواجهها وتحقيق اهد أفها في واضطلاعها بدورها في بناء الحضارة الإنسانية وتحقيق السلام العالمي القائم على الحق والعدالة .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة ـ2ـ
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة ـ 3ـ
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة ـ 4 ـ
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة ـ5ـ
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أـ تحقيق تكافؤ الفرص وفقا لخطة التعليم الثانوي .
ب. استقلال مدارس البنين عن مدارس البنات ويجوز الجمع بين الجنسين حيثما اقتضت الضرورة وسمحت الأحوال الاجتماعية بذلك.
ج. تقارب الأعمار بين الطلاب.
د. توفر عدد مناسب من الطلاب.
هـ. حسن استثمار الكفايات البشرية للمدرسين والوسائل التعليمية والموارد المادية اللازمة .
ثانياـ يجوز عند الضرورة ـ فتح صفوف تكميلية ملحقه بالمدارس الابتدائية وينظم فتح هذه الصفوف بتعليمات.
ثالثاـ تقوم وزارة التربية بفتح مدارس ثانوية مسائية حيثما استدعت الحاجة .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة ـ6ـ
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة ـ7ـ
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أولا ـ المدارس الثانوية العامة .
ثانيا ـ المدارس الثانوية المهنية .
ثالثا ـ المدارس الثانوية الشاملة
رابعاـ يجوز أحداث أنواع جديدة من المدارس الثانوية حسب حاجات التنمية في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة والفنون والعلوم الأخرى .
خامسا ـ يجوز أحداث مدارس ثانوية عامة تطبق فيها مناهج المدارس الاعتيادية والخطة الدراسية الخاصة بها ومنها بوجه خاص المدارس المطورة ومدارس المتميزين .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة ـ8ـ
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أولا- يعين للتدريس في المدارس المتوسطة والإعدادية من كان متخرجا في كلية أو معهد عال ذي علاقة بأحد ميادين الدراسة الثانوية ويفضل حملة الشهادات الجامعية بدرجة بكالوريوس فأعلى والمعد أعدادا تربويا للتدريس .
ثانيا - يجوز تعيين المعلمين المدربين للموضوعات المهنية والتطبيقية في المدارس الثانوية لمختلف الفروع كلما دعت الحاجة إليهم على أن يكونوا من المتفوقين من خريجي معاهد الفنون الجميلة أو المدارس المهنية ذات المستوى الثانوي على الأقل وان تكون لهم ممارسة في مجال عملهم مدة لاتقل عن ثلاث سنوات .
ثالثا ـ يجوز تعيين مدرس أول من ذوى الخبرات في التدريس لا تقل عن خمس سنوات ومن ذوى القابليات والمهارات المنوطة به .
رابعا ـ يفضل في معاون المدرسة أن يكون مؤهلآ للتدريس ويشترط أن تكون له خبرة فيه لا تقل عن ثلاث سنوات كشف فيها عن الكفاية العلمية والتربوية وعن القابلية للإدارة والتنظيم .
خامسا ـ يفضل في مدير المدرسة أن تكون له خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التدريس كشف فيها عن الكفاية العلمية والتربوية وعن القابلية والتنظيم ويفضل من عمل معاونا .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة ـ9ـ
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
تتكون الهيئة التدريسية من مدير المدرسة والمعاونين والمدرسين فيها وينعقد منهم مجلس المدرسين حيث يعملون متعاونين في سبيل القيام بالواجبات التربوية والاجتماعية والإدارية والأعمال المشتركة .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة ـ 10 ـ
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
يكون من واجبات الهيئة التدريسية رعاية الطلاب بتوفير الفرص التربوية لهم لنموهم وتطورهم وبتوجيههم مشاركين الآباء في هذه الرعاية وفي المحافظة على سلامتهم و أمنهم .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثاني
تسجيل الطــــــــــــــــــــــــــلاب
المادة – 11 -
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●أ - وثيقة اجتياز امتحان الدراسة الابتدائية على أن تصادق من المديرية العامة للتربية في المحافظة إذا كانت لغرض تسجيل الطالب في محافظة أخرى غير المحافظة التي تخرج منها
ب - استمارة تتضمن صورته واسمه الكامل وتاريخ ومحل ولادته واسم وشهرة ولي أمره وعنوانه الدائم والمؤقت ‘ وآية معلومات أخرى بحسب تعليمات تصدرها مديرية التربية .
ج - بطاقة الأحوال المدنيه إو دفتر النفوس المعمول به رسميا.
د - شهادة صادرة من طبابة ألصحه المدرسية أو أية مؤسسة طبية مخولة تثبت سلامته من الإمراض المعدية مع شهادة التطعيم ضد الجدري.
ثانيا – لا يجوز تسجيل من تجاوز السادسة عشرة من العمر للبنين والثامنة عشرة للبنات في نهاية السنة الميلادية عند التحاقه في الصف الأول المتوسط.
ثالثا - يقبل في المدارس الإعدادية حامل شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها وعليه عند التسجيل تقديم وثيقة اجتيازه الامتحان للدراسة المتوسطة أو ما يعادلها مصدقة من مديرية تربية المحافظة ومشفوعة بالوثائق المطلوبة في ب‘ ج‘د من الفقرة أولا من هذه المادة .
رابعا- يعتبر تسجيل الطالب في مدرسته قائما تلقائيا ‘ ويعتبر من تأخر عن بداية الدوام مدة تزيد على ثلاثين يوما تاركا المدرسة ولا تحتسب سنة الترك رسوبا إذا كان قد تأخر بعذر مشروع ويؤشر ذلك في سجلات المدرسة .
خامسا- لا يجوز تسجيل من اكمل الحادية والعشرين من العمر للبنين والثالثة والعشرين للبنات في نهاية السنة الميلادية خلال فترة التسجيل المحددة بهذا النظام عند التحاقه في الصف الأول الإعدادي العام – الرابع الثانوي .
سادسا- تحدد بتعليمات تصدرها وزارة التربية كيفية نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى داخل المحافظة أو خارجها .
سابعا - يقبل الطالب المنقول من خارج القطر بعد معادلة شهادته من قبل الجهة المختصة بوزارة التربية .
ثامنا – يجوز انتقال الطالب من فرع إلى آخر في الصف الثاني الإعدادي ( الخامس الثانوي ) بقرار من مجلس المدرسين على أن يقع ذلك خلال شهر واحد فقط من بدء الدوام .
تاسعا- يجوز قبول الطلاب المعوقين بدنيا ممن تجاوزت أعمارهم السن النظامية في الصف الأول المتوسط والرابع الإعدادي ( العام والمهني ) في المدارس الثانوية النهارية ‘ إذا كانوا قد انهوا الخدمة العسكرية الإلزامية أو غير مشمولين بها لأي سبب قانوني آخر .
عاشرا – يقبل الطلاب الذين تجاوزت أعمارهم السن النظامية في الصفين الأول المتوسط والرابع الإعدادي ( العام، والمهني ) في المدارس الثانوية المسائية بشرط أن يكونوا قد انهوا الخدمة العسكرية الإلزامية أو غير مشمولين بها بسبب صغر سنهم إو لأي سبب قانوني آخر .
حادي عشر –أ- يجوز قبول الطالبة المتخرجة في المدارس الشعبية التي اجتازت دورة اللغة ألانكليزية ولم يتجاوز عمرها (22) سنة في المدارس المتوسطة النهارية في حالة عدم وجود مدرسة مسائية في منطقة سكناها .
ب – لا يجوز استمرار خريجة المدارس الشعبية في الدراسة المتوسطة النهارية إذا تجاوز عمرها (27) سنة .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –12-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا – تتولى إدارة المدرسة تنظيم تسجيل الطلاب المؤهلين للدراسة المتوسطة أو الدراسة الإعدادية . ابتداء من اليوم الأول من شهرتموز حتى الأسبوع الثالث من شهر أيلول .
ثالثا – يجوز بتعليمات تصدرها المديرية العامة للتعليم الثانوي مد فترة التسجيل بما لا يتجاوز الأسبوعين بالنسبة لحالات معينة وبأعذار مشروعة
رابعا – يمنع قبول الطلاب المستمعين منعا باتا .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــــــث
الدوام والعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
المادة-13-
أولا- مدة العام الدراسي بالنسبة للطلاب تسعة شهور وتنتظم الدراسة في مطلع الأسبوع الثالث من أيلول وإذا حدث ما يبرر تأجيل بدئها أو تعطيلها خلال العام الدراسي بموافقة وزارة التربية فيعوض عن التأخير بما يكمل المدة النظامية أو بما يكمل المنهاج الدراسي المقرر.
ثانيا- يباشر إعضاء الهيئة التدريسيه في مدارسهم ابتداء من اليوم الأول من شهر أيلول ويتعاونون في الأعداد للعام الدراسي المقبل ووضع الخطط لتطوير النشاط التربوي فيه واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان انتظام الدراسة في موعدها المقرر.
ثالثا- تعطل الدر اسه في المدارس الثانوية وفي الأوقات الآتية :
أ - العطل الرسمية كافة .
ب - عطلة نصف السنة و أمدها أسبوعان تبدأ بعد امتحان نصف السنة .
ج - العطلة الصيفية وتبدأ بالنسبة للطلاب منذ انتهاء الامتحانات النهائية وتبدأ بالنسبة للمدرسين منذ الأول من شهر تموز وتمتدلنهاية شهر آب.
د - ينظم دوام أدارة المدرسة وموظفيها وعمالها خلال العطلة الصيفية بتعليمات تصدرها وزارة التربية .
رابعا- يكون الدوام اليومي في المدارس الثانوية كاملا ويراعى فيه تحقيق الخطط الدراسية وتعين وزارة التربية مواعيده للموسم الصيفي ولشهر رمضان المبارك وتصدر بذلك تعليمات.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة – 14 -
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أولا- تعمل الهيئة التدريسيه على انتظام دوام الطلاب وذلك بالتعاون مع أولياء أمورهم ويبلغ هؤلاء بالغياب إذا تيسرت وسائل التبليغ ويتحتم إذا بلغ الغياب أسبوعا ويستدعون إلى المدرسة إذا بلغ الغياب أسبوعين للمداولة معهم للتغلب على المعوقات التي تسبب ذلك.
ثانيا- تعمل الهيئة التدريسية لكل مدرسة ثانوية على مواصلة الطلاب لدراستهم حتى إكمالها وعلى الحيلولة دون تسربهم منها بالانقطاع عن الدراسة وتركها وذلك بالنظر في الأسباب التي تدعوهم إلى ذلك وبالتعرف على المشكلات التي قد تؤلف لهم عقبات في سبيل الاستمرار بالدراسة وبالاتصال الوثيق بالوالدين لغرض معالجة تلك المشاكل ودعوتهم لتمكين أبنائهم من الاستمرار في التعليم ويراعى في جميع ذلك التشريعات والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية عن خطة تطوير التعليم الثانوي وما تقتضيها من التغلب على ظاهرة التسرب تجنبا للإهدار في التعليم وسعيا في تعميمه وزيادة كفايته.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
الفصــــــــــــــــــل الرابـــــــــــع
الفصــــــــــــــــــل الرابـــــــــــع
الهيئــــــــــــــــــــــــة التدريســـــــــــــية
المادة –15-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
على الهيئة التدريسية القيام بالمهمات التربوية والاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام والمساهمة في الأعمال الإدارية وفي تنفيذ البرامج التي تعهد إليهم بموجب قرار مجلس المدرسين وتستعين للنهوض بتلك المهمات بالمشرفين التربويين الاختصاصيين
وبما تنظمه وزارة التربية من برامج تدريبية للمدرسين أثناء العام الدراسي.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-16-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
تتمسك الهيئة التدريسية بالأخلاق الفاضلة وبنماذج السلوك الطيبة القائمة على التعاون والتسامح والاحترام بعضهم مع بعض ومع الطلاب وأولياء أمورهم والمواطنين عامة داخل المدرسة وخارجها وبما يتفق مع المكانة الرفيعة لمهنة التعليم ، وبدعم منزلة المدرسين في المجتمع ودورهم في المساهمة في تقدم البلاد وتكون مشاركتهم بنقابة المعلمين مشاركة فعالة سعيا في تحقيق أغراضها المهنية والتربوية والعلمية وترسيخا للتنظيم النقابي.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-17-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
على المدرس أن يقوم بإعداد خطة سنوية للمواد الدراسية التي يتولى تدريسها في كل صف من الصفوف تتضمن وصفا مجملا للمهمات التي يعتزم القيام بها في العام الدراسي بما في ذلك تحديد الأغراض وترجمتها إلى أنماط سلوكية وتوزيع مواد المنهج إلى وحداته الرئيسية ووسائل تطبيقه وتقويم النتائج وأنواع النشاط التربوي والاجتماعي الأخرى على ألا يتعدى موعد تقديم الخطة إلى الإدارة مدة أسبوعين منذ تبيلغه بالدروس المعهودة إليه كما إن عليه إعداد خطة يومية تتناول عرضا اكثر تحديدا وتفصيلا لتلك
المهمات التربوية والاجتماعية تنسجم مع الوحدات التعليمية لتحقيق مرامي الخطة السنوية يوما بعد يوم متابعة للمنهج الدراسي وتحقيقا لإغراضه كافة .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –18 –
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
على المدرس تحضير دروسه وواجباته اليومية تحضيرا وافيا ويشمل ذلك إتقان المادة وأساليب عرضها واستخدام الوسائل التعليمية وتعيين الواجبات التي يقوم الطلاب داخل الصف وخارجه وتقويمها وحسن استخدام البطاقة المدرسية للطلاب الذين في عهدته
ومسك سجل بدرجات امتحاناتهم .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –19 –
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
على المدرس أن يحرص على الدوام والنظام والحضور إلى المدرسة قبل ابتداء الدوام بمدة مناسبة وعدم ترك الصف لأي غرض شخصي والبقاء في المدرسة إذا ما تطلب منه المساهمة في الإعمال اللاصفيه وفي التوجيه والإرشاد ولأغراض الاجتماعات المدرسية واجتماعات مجلس المدرسين واجتماعات مجلس الآباء والمدرسين ولا يجوز قيام المدرس إثناء أداء أعماله التربوية داخل الصف وخارجه بما لايتلائم مع شرف العملية التربوية ولا يتفق مع متطلباتها وحرمتها.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-20 –
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
يتعاون المدرس مع المدرس الأول ومدير المدرسة ومع المشرف التربوي الاختصاصي في سبيل تقويم أعماله وتوجيهها نحو أغراضها التربوية وذلك باطلاعهم على الخطة السنوية والخطط اليومية وتمكينهم من مشاهدة دروسه وأنواع نشاطه داخل الصف وخارجه وللـمدرس مناقشة المدرس الأول ومدير المدرسة والمشرف التربوي الاختصاصي بشأن جهوده في أداء مهماته وفي تحسين كفايته وان يتم تقويمهم لاعماله بصورة موضوعية يتناول جوانب القوة والضعف فيها باعتبار ذلك حقا من حقوقه وان يبلغ بما يخصه من التوصيات ليزداد اتقانا لاعماله وثقة بتحسين أدائه.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-21-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
يكون من واجبات المدرسين الأولين ومديري المدارس الثانوية ومعاونيهم الانتظام ببرامج التدريب أثناء الخدمه التي تنظمها وزارة التربية بما يؤدي إلى استكمال تأهيلهم ومواجهتهم للمشكلات التربوية والتعرف على طرق معالجتها ومتابعة التطورات الحديثة في التربية وتقدم المعرفة عامة في ميادين اختصاصهم خاصة بما يحقق لهم النمو في النواحي العلمية والتربوية والمهنية.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-22-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أولا- يقوم مدير المدرسة بتدريس ( 4-6) حصص أسبوعيا حسب اختصاصه أما معاون المدير فيقوم بتدريس (6-10) حصص أسبوعيا ، ويحدد بتعليمات تصدرها الوزارة عدد حصص كل من المدير والمعاون حسب الاختصاص الذي يقوم بتدريسه.
ثانيا- يقوم المدرس بتدريس (22) حصة في المدارس الإعدادية و(24) حصة في المدارس المتوسطة أسبوعيا ويمكن إلزامه بأن يكمل نصابه في مدرسة قريبة أخرى 0
ثالثا- يقوم المدرس الأول بتدريس (14- 18) حصة أسبوعيا تبعا لعدد المدرسين الذين يتولى الإشراف عليهم ويحدد ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة .
رابعا- لمدير المدرسة أن يكلف أحد المدرسين أو المعاونين بسد الشاغر أو الشواغر المؤقتة التي تحصل من جراء غياب بعض المدرسين وإذا زادت مدة الغياب على أسبوع تسند إلى مدرس مختص كمحاضرات .
خامسا- يكون نصاب المدرس الذي اكمل الخمسين من العمر (18) حصة أسبوعيا في المدارس الإعدادية و (20 ) حصة أسبوعيا في المدارس المتوسطة.
سادسا- ينظم بتعليمات تصدرها وزارة التربية صرف أجور المحاضرات لمن تزيد حصصه التدريسية عن النصاب المقرر.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة- 23-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا- يراعى في تعيين المعاونين حسن استثمار الكفايات بموجب خطة التوسع في التعليم الثانوي وتنظيم ملاكات التدريس في المدرسة وموقعها الجغرافي وأنواع ومستويات الطلاب بين الدراسة المتوسطة والإعدادية وتتبع مشكلاتهم ومدى توافر موظفين إداريين والمهمات الإدارية والتربوية يمكن أن تناط بالمعاونين.
ثالثا- يقوم المعاون بمعاونة مدير المدرسة فيما يعهد إليه بأوامر مدرسيه من واجبات إدارية ويكون مسؤولا بصورة تضامنية مع المدير عن الأعمال التي عهدت إليه
رابعا- يعين للمدرسة الثانوية موظفون وعمال بصورة تتناسب وعدد طلاب المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية ، ويحدد عددهم وطبيعة مهماتهم بتعليمات.
خامسا- على مدير المدرسة أن ينيب أحد معاونيه أو أحد المدرسين عند عدم وجود
أ - في حالة تمتعه بعطلة نصف السنة أو العطلة الصيفية أو الإجازات الخاصة أو المرضية بموافقة مديرية التربية.
ب - في حالة ترك المدرسة لأمور رسمية خلال الدوام اليومي ويسجل ذلك في سجل خاص بالمدرسة.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-24-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
يكون مدير المدرسة مسؤولا عن حسن سير الأعمال في مدرسته وانتظامها وفقا لهذا النظام ولغيره من ألانظمه والتعليمات التي تصدرها وزارة التربية وعليه إبلاغ تلك الأنظمة والتعليمات للمعنيين بها من الطلاب والمدرسين والموظفين والمستخدمين والعمال وضمان تنفيذها والعمل بموجبها وعليه القيام بما يأتي : -
أولا- المحافظة على الدوام:
المدير قدوة في مراعاة الدوام والالتزام به وعليه الحضور قبل الوقت المعين بمدة مناسبة ولا يترك المدرسة إلا بعد انتهاء مسوؤلياته فيها لذلك اليوم وعليه مراقبة دوام الطلاب والمدرسين والموظفين والمستخدمين ودراسة أسباب تغيب الطلاب وأخبار مديرية التربية في المحافظة فور انقطاع أحد المدرسين أو الموظفين أو المستخدمين أو العمال عن الدوام .
ثانيا- العناية ببناية المدرسة ونظافتها :على مدير المدرسة أن يعتني ببناية المدرسة وجميع مرافقها ولوازمها وأثاثها وان يتخذ الإجراءات الفورية للإخبار عما تحتاج إليه منتصليح وترميم وأن يحتفظ بسجل خاص لبناية المدرسة يتضمن معلومات وافية عنها كتاريخ إنشائها وكلفتها وعدد غرفها وما استحدث فيها من إضافات وتوسعات وترميمات وما صرف عليها وان يقدم تقريرا شاملا عنها في نهاية كل سنة.
ثالثا- الإشراف على أعمال الهيئة التدريسية وعلى سير التدريسات في المدرسة ويقوم في سبيل ذلك بمايلي:
أ - دعم جهود المدرسين في العملية التربوية.
ب - توزيع الدروس والصفوف على المدرسين بحسب قابلياتهم وكفاياتهم مراعيا بذلك مصلحة المدرسة و الطلاب وحسن توزيع الحصص على أن يتم ذلك في الأسبوع الثاني من شهر أيلول في كل سنة.
ج - إعداد جدول الدروس الأسبوعية وجدول توزيع الحصص على المدرسين وإرسال نسخة منه إلى مديرية التربية في المحافظة كما ينظم أي جدول آخر تحتاج إليه المدرسة أو تنص عليه تعليمات وزارة التربية.
د - إعداد جدول بأسماء الطلاب لكل صف من الصفوف.
هـ - إعداد جدول الدروس الأسبوعي لكل صف وإعلانه على الطلاب والمدرسين
و – متابعة تطبيق المناهج المقررة وزبارة الصفوف للأشراف على سير التدريسات والاطلاع على خطط التدريس ودفاتر
ذ-إحضار الدروس ومقابلتها مع الخطة السنوية .
ز - التعاون مع المشرفين التربويين الاختصاصيين في تسيير مهماتهم وبخاصة من حيث توفير البيانات عن المدرسة وأعضاء هيئنها التدريسية وبيان تقويمه لجهودهم تحريريا من حيث السعي لمتابعة التوصيات الإشرافية .
رابعا – الإشراف على الامتحانات :
أ – رئاسة لجنة الامتحانات والأشراف على سير الامتحانات المدرسية للتأكيد من حسن تطبيقها ودقة تنفيذ التعليمات المتعلقة بها .
ب_ متابعة قيام المدرسين بتقويم طلابهم واكتشاف قابليتهم وميولهم وتوجيهها وتمكينهم من التغلب على مشكلاتهم باستخدام البطاقة المدرسية وغيرها من أساليب التقويم .
ج_ إعلان مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية بدوريها وابلاغ المدرسين والطلاب بهذه المواعيد قبلأسبوع على الأقل
د_ إبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بمعدلات السعي السنوي ونتائج امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية وامتحانات الإكمال بصورة تحريرية وبالسرعة الممكنة مع مراعاة ما جاء في المادة الرابعة والخمسين من هذا النظام .
خامسا – التقاريــــــــــــــر :
يعد المدير في نهاية كل عام التقارير آلاتية تبعا لنماذج تعدها وزارة التربية ويبعث بها إلى مديرية التربية في المحافظة.
أ-تقرير شامل عن المدرسة يتضمن عرضا لأنواع نشاطها بصورة عامة وتطورها وتقويما لإنجازاتها ونتائج طلابها وإلماما بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمجتمعها وتحديدا لحاجاتها للسنة المقبلة إلى المدرسين والوسائل التعليمية والكتب المدرسية والثقافية والى الأثاث واللوازم الأخرى .
ب - تقرير عن كل مدرس يتضمن نشاطه وكفايته العلمية والتربوية ومدى استفادة الطلاب منه ومدى مساهمته في العملية التربوية من جميع الوجوه وتعاونه مع الهيئة التدريسية في سبيل تطوير المدرسة وتوثيق صلتها بمجتمعها .
خ- تقرير عن بناية المدرسة كما جاء في الفقرة ثانيا من هذه المادة .
سادسا- المراسلات :
يتولى المدير الإشراف على تنظيم الوثائق والمستندات والمراسلات وتسجيلها وابلاغها للمعنيين بها ولتنفيذها واتخاذ الإجراءات
بشأنها وحفظها في ملفات خاصة بها .
سابعا- السجلات المدرسية :
أ- أ - يتولى مدير المدرسة الإشراف على السجلات المدرسية ويكون مسؤولا عن تنظيمها ودقة المعلومات فيها وحفظها
ب- وهذه السجلات هــــــــــــــــــــي:-
1 - سجل تقويم النشاط التربوي للمدرسين .
2 - سجل زيارات المشرفين التربويين الاختصاصيين وزائري المدرسة من المسؤولين .
3- 3 - سجل الصادرة والواردة السري.
4- +
5 - سجلات قيد الطلاب العام .
6 - سجلات حسابات الكتب المدرسية .
7 - سجلات درجات الامتحانات.
8 - سجلات جماعة المدرسين تثبت فيه المعلومات الوافية عن كل مدرس ويستخلص جدول بالملاك لكل سنة
9- دراسية يحفظ في إضبارة خاصة.
10- سجلات الدوام اليومي للطلاب .
11 - سجل محاضر الجلسات لمجلس المدرسين .
12- سجلات قرارات لجنة التوجيه والانضباط.
13- سجل محاضر الجلسات لمجلس الآباء والمدرسين.
14- سجلات حسابات الحانوت المدرسي وكرة المنضدة.
15- سجل كتب المكتبة المدرسية وسجل الاعاره.
16- سجلات الصادرة والواردة.
17-سجل الأثاث المدرسي.
18- سجلات المختبرات المدرسية.
19- سجل اللوازم الرياضية والكشفية.
20- سجل لوازم التربية الفنية.
21- سجل الإحصاءات التربوية للمدرسة .
22- السجلات الأخرى التي يطلب منه مسكها أو الإشراف عليها من قبل وزارة التربية .
ب – يقوم مدير المدرسة نفسه بمسك السجلات من ( 1 – 4 ) الواردة في أعلاه وله أن يخول أحد معاونيه بالإشراف على تنظيم السجلات من ( 5 – 13 ) ويوزع مهمات تنظيم السجلات الأخرى على معاونيه وموظفيه بموجب أوامر مدرسية تصدر في بداية السنه الدراسية .
ج – تنظم السجلات أعلاه بتعليمات تصدرها وزارة التربية .
د – يتم تنظيم أعمال دور التسليم والتسلم بين المدير السلف والمدير الخلف بموجب تعليمات تصدرها وزارة التربية .
هـ – يكون مدير المدرسة مسؤولآ عن حفظ الأختام المدرسية .
و – يتولى مدير المدرسة تنظيم إضبارة لكل طالب تشمل على المعلومات والوثائق والمراسلات المتعلقة به وتشمل علـــى البطاقة المدرسية .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة – 25 –
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المفاهيم الأساسية والخبرات الإنسانية وأنماط السلوك التي تنطوي عليها وطرائق التعليم ووسائله وأساليب التقويم المناسبة لها،ويمتد التعاون إلى النشاط اللامنهجي وبجوانبه الاجتماعية والثقافية والى معالجة مشكلات الطلاب على أن يتم ذلك بإشراف مدير
المدرسة بالتعاون مع المدرسين المعنيين.
ب - لايقل عدد المدرسين الذين يؤلفون وحدة دراسية لتحقيق التعاون المشار إليه في الفقرة (أ) عن ثلاثة ويجوز أن يمتد التعاونليشملهم في أكثر من مدرسة واحدة.
ج - يتم اختيار المدرس الأول بموجب المؤهلات المشار إليها في الفقرة (3) من المادة الثامنة من هذا النظام وبترشيح مدير المدرسة وموافقة مدير التربية في المحافظة ، وتصدر وزارة التربية التعليمات المناسبة عن مهمات المدرس الأول وعن علاقاته بإدارة المدرسة وبالمدرسين .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة - 26 –
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أ - يجتمع مجلس المدرسين مرة في الشهر في الأقل وكلما اقتضت الحاجة بدعوة من مدير المدرسة ويكون ذلك بعد انتهاء الدروس من دون أن يؤثر فيها يناقش المهمات التربوية والاجتماعية والإدارية التي حددها هذا النظام للهيئة التدريسية وللإدارة وللمدرســــــين وينظم برامج العمل للنهوض بتلك المهمات بما يغني النشاط التربوي ويزيد من كفايته وفاعليته ويشرف على تنفيذها ‘ وللمجلــــس تكوين لجان خاصة من أعضائه دائمة أو مؤقتة للقيام بما يعهد إليها من مهمات لتنفيذ برامجه ويجوز مشاركة المشرفين التربويين الاختصاصيين في هذه الاجتماعات كممارسة لواجباتهم في التوجيه من دون حق في التصويت، وتسجل مقررات المجـلس في السجل الخاص ويوقع عليها أعضاؤه.
ب - تتضمن براج العمل التي يقرها مجلس المدرسين ما يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية مجتمعين ومنفردين داخل المدرسة وخارجها بما في ذلك مشاركتهم بالأعمال الإدارية والتعاون مع مدارس ثانوية قريبة أخرى في برامج تشمل تنظيم الدروس النموذجـــــــــــية التدريبية والندوات والمشروعات التربوية والاجتماعية والمباريات الخطابية والرياضية وغيرها .
ج - يشارك مراقب من الاتحاد الوطني لطلبة العراق في مجلس المدرسين عند بحث قضايا الطلبة عدا ما يتعلق بشؤون الامتـــــــــــحاناتوالدرجات .
د - ترسل نسخ من مقررات مجلس المدرسين الشهرية وبرنامج النشاط التربوي إلى مديرية التربية في المحافظة والإشـــــــراف التربوي الاختصاصي .
ب - تتضمن براج العمل التي يقرها مجلس المدرسين ما يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية مجتمعين ومنفردين داخل المدرسة وخارجها بما في ذلك مشاركتهم بالأعمال الإدارية والتعاون مع مدارس ثانوية قريبة أخرى في برامج تشمل تنظيم الدروس النموذجـــــــــــية التدريبية والندوات والمشروعات التربوية والاجتماعية والمباريات الخطابية والرياضية وغيرها .
ج - يشارك مراقب من الاتحاد الوطني لطلبة العراق في مجلس المدرسين عند بحث قضايا الطلبة عدا ما يتعلق بشؤون الامتـــــــــــحاناتوالدرجات .
د - ترسل نسخ من مقررات مجلس المدرسين الشهرية وبرنامج النشاط التربوي إلى مديرية التربية في المحافظة والإشـــــــراف التربوي الاختصاصي .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
الفصل الخامــــــــــــــــــــس
((تنظيم النشاط التربــــــــــــــوي))
المادة-27-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أولا : خصائص الناشئين في مرحلة المراهقة ، والعمل على اكتشاف ما لديهم من القدرات والقابليات ومن الميول والاتجاهات ، وما بينهم من التنوع والتفاوت ، وتمكينهم من تنميتها وحسن استثمارها لتطوير شخصياتهم ، واعتماد الأساليب المناسبة ، كالتوجيه التربوي واستخدام البطاقة المدرسية
ثانيا : عرض الخبرات الإنسانية وأنماط السلوك المناسبة للناشئين وفقا لمناهج الدراسة ومحتوياتها وتعميق جوانبها الفكرية والتطبيقية واغناؤها بالقيم والفضائل الإنسانية والاتجاهات الاجتماعية السليمة وتمكين الطلبة من ممارسة تلك الخبرات ومن اكتساب الأنماط الرفيعة من السلوك .
ثالثا : التأكيد على المبادئ الرئيسية والمفاهيم المحددة في ميادين الدراسة المختلفة ، وتمكين الطلاب من فهمها واستيعابها وإدراك انتظامها للحقائق والمعلومات المتفرغة منها وجوانب تطبيقها في الحياة ، معتمدين على نشاطهم الذاتي في جميع ذلك ، ومواصلين متابعة تطوير المعرفة وتطبيقها في الحياة 0
رابعا : اعتبار العمل ولا سيما العمل اليدوي ركيزة من ركائز التربية واختيار النماذج المناسبة منه وتمكين الطلاب من ممارستها داخل المدرسة وخارجها والتأكيد على كفاية الإنجاز وعلى مطالب الإنتاج .
خامسا : الاهتمام باللغة العربية باعتبارها أداة التعبير والتفكير في سائر موضوعات الدراسة والعمل على استعمال الفصحى واختيار مفرداتها وتراكيبها المناسبة وان يكون المدرس قدوة لطلابه في هذا المجال ، والاهتمام باللغات القومية الأخرى حيث ما تم
اعتبارها أداة التعبير والتفكير لسائر موضوعات الدراسة في المنطقة الخاصة بها .
سادسا : تنمية المواقف والمهارات والأساليب العلمية لدى الطلاب وتمكينهم من استيعابها وترسيخها في نفوسهم ومن ممارستها باستمرار
سابعا – متابعة الهيئة التدريسية لتطور المعرفة وما يتولد عنها من الثورة العلمية التقنية ، وتطبيقاتها وإدراك مضامينها في تفسير المناهج وفي اغنائها وفي تمكين الطلاب من الاستمرار في متابعتها وفقا للتربيه المستديمة .
ثامنا – تنمية الذوق الفني وتمكين الناشئين من تطوير أنواع اهتمامهم بالفنون الجميلة ومن ممارستها استمتاعا بها وإبداعا لها وجعلها أداة لاغناء الحياة ويسري ذلك على الجوانب الأخرى من الثقافة .
تاسعا – تنمية الروح الرياضية وما يترتب عليها من عناية بالنمو الجسمي وبالصحة البدنية عامة ومن مواقف واتجاهات سليمة وتمكين الطلاب من ممارسة الألعاب وحسن استثمار أوقات الفراغ ومن الانتماء للحركة الكشفية وبالتالي أداء التدريب العسكري وخدمة العلم .
عاشرا – تنمية الروح التعاونية ومشاركة الطلاب في العمل داخل المدرسة وخارجها وغرس الاتجاهات السليمة للمواطنة في الخدمة الاجتماعية .
أحد عشر – فهم المبادئ الاشتراكية وتطبيقاتها ومتابعة مضامينها في تفسير المناهج وفي اغنائها وتربية الطلاب عليها للتمسك بتلك المبادئ والتطبيقات وللنضال من اجل تحقيقها .
اثنا عشر – غرس الروح الوطنية والقومية وتنمية الوعي بواجباتها وتمكين الطلاب من استيعاب أسسها الفكرية وجوانبها الاجتماعية والإنسانية ومن القيام بمطالبها والنضال في سبيل الوحدة والحرية والاشتراكية ومن التفتح على حركات تحرير الشعوب وعلى الثقافات الإنسانية .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –28-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –29 –
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أولاً - تطوير طرائق التدريس وتكييفها لتلائم تنوع النشاط التربوي وطبيعة موضوعات الدراسة وتعدد قدرات الطلاب وتنوع ميولهم والاعتماد على استثمار نشاطهم الذاتي والخلاص من أساليب التلقين والاستذكار الآلي ، وتعمل الهيئة التدريسية على متابعة الاتجاهات الحديثة ونواحي التجديد في طرائق التدريس والسعي لتجربتها والانتفاع بالصالح منها .
ثانيا – توفير الوسائل التعليمية بإعداد القوائم الخاصة بها وطلبها من الجهات المختصة في مواعيدها المناسبة وبصنع بعض نماذجها بمساهمة الطلاب مع استعمال المواد المحلية ما أمكن ذلك وتتبع الأساليب السليمة في حسن استخدام تلك الوسائل وتكييفها لموضوعات الدراسة ولمستويات الطلاب وحاجاتهم وفي صيانتها وحفظها .
ثالثا – توفير الكتب المدرسية المقررة والكتب المساعدة التي توصي بها وزارة التربية بإعداد القوائم الخاصة بها وطلبها من الجهات المختصة في مواعيدها المناسبة وبقيام الهيئة التدريسية بدراستها دراسة وافية والنظر في الأساليب الصحيحة لاستعمالها وارشاد الطلاب إلى حسن الانتفاع منها بما يؤدي إلى تنمية المهارات والاتجاهات الصحيحة في المطالعة القائمة على الفهم وكفاية الأداء وعلى متابعة المعرفة وإشباع نزعة التطلع إليها .
رابعا- تنظيم الواجبات البيتية للطلاب بصورة تجعلها مكملة للعمل المدرسي ومستندة إلى النشاط الذاتي للطلاب ومؤدية إلى ترسيخ الأساليب الصحيحة في إنجاز الأعمال والاعتماد على النفس والثقة بها وفي ممارسة الأعمال والاعتماد على النفس والثقة بها وفي ممارسة الإبداع والابتكار ومتنوعة تشمل النواحي النظرية والعملية .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-30-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –31-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
الفــصــــــــل السادس
((تنظيم النشــــاط الاجتماعــــي ))
المادة –32-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-33-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-34-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أولا: لجان النشاط التربوي والاجتماعي:
أ- لجنة الانضباط.
ب - لجنة الإرشاد التربوي.
ج - لجنة الشؤون الثقافية والأدبية.
د - لجنة العمل الشعبي
هـ - لجنة التوعية والإعلام .
و - لجنة المشتريات.
ز - لجنة الامتحانات المدرسية.
ح - لجنة النشاط الفني والاجتماعي.
ط - لجنة النشاط الرياضي والسفرات.
ي - مجلس الآباء والمدرسين .
ثانيا: اللجان العلمية والثقافية :
تؤلف لجان علمية وثقافية وفقا لميادين الدراسة الرئيسية مثل اللغة العربية والعلوم الطبيعية والاجتماعيات، ووفقا للنشاط العلمي والثقافي المعتمدين في البرامج التي يقرها مجلس المدرسين .
ثالثا: تنظم كيفية تشكيل واختصاصات هذه اللجان بتعليمات تصدرها وزارة التربية.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-35-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-36-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
تعني الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بين المدرسة الثانوية وبين مجتمعها لتكون مركزا اجتماعيا ينتفع منه الطلاب كما ينتفع الكبار ويستمتعون بها ويتاح للطلاب عن طريق هذه الصلات التعرف على المؤسسات الصناعية والزراعية والثقافية وغيرها والوقوف على مطالب العمل والإنتاج فيها وتقدير هذه المطالب والاستعداد للنهوض بها كما يتاح لهم المساهمة في المشروعات التربوية والاجتماعية مثل محو الأمية والتعليم الوظيفي والرعاية الصحية والعمل الشعبي وغيرها من مشروعات التنمية الشاملة.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-37-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
تعنى الهيئة التدريسية بتوثيق الصلات بأولياء أمور الطلاب ويؤلف لذلك مجلس الآباء والمدرسين ويجري التعاون بدعوة الأباء مجتمعين عامة وعلى فئات متتابعة ألي المدرسة . أو بصورة منفردة ويتم في هذه الاجتماعات واللقاءات تبادل المعلومات عن الطلاب والتعرف على خصائصهم وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية والتربوية وعلى المشكلات التي تعترضهم بما يكفل معالجتها وتمكينهم من النمو والتقدم الدراسي ويستفاد من هذه المعلومات في تنظيم البطاقات المدرسية للطلاب وملئها وتقديم نتائجها العامة إلى مجلس المدرسين ، ويتم عقد مجلس الأباء والمدرسين بما لايقل عن ثلاثة مرات خلال السنة الدراسية .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
الفصـــــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــابع
التوجيه والانضبــــــــــــــــــاط
المادة –38-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
يكون توجيه الطلاب الى أنماط السلوك الطيبة التي تتمثل فيها الأخلاق الحسنة قائما على احترام شخصية الطالب وفهم خصائصها والالمام بالظروف والأحوال المؤثرة فيها داخل المدرسة وخارجها ورعايتها رعاية أبوية.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –39-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-40-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
تعنى الهيئة التدريسية بالقيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية وتنشئة الطلاب على تشربها وحثهم على ممارسة الفرائض الدينية داخل المدرسة وخارجها وتشجيع الأنماط الطيبة من سلوك الطلاب وابرازها وتقدير أصحابها .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-41-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
تعنى الهيئة التدريسية بتحقيق التعاون بين الطلاب وغرس روح المودة والعمل الجماعي بينهم في مجموعات وتوزيع الأعمال بينهم في جهود مشتركة وتدريبهم على تولي القيادات والتعاون في إنجاز المهمات وعلى القيام بالمسؤوليات ومساهمتهم في الخدمات الاجتماعية داخل المدرسة وخارجها وتجنبهم القيام بأعمال لاتنسجم مع المبادئ والأغراض التربوية وتتنافى مع الكرامة الشخصية .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-42-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-43-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
وتتوسل الهيئة التدريسية في معالجة مشكلات نماذج السلوك غير الاجتماعية بماياتي:-
أ- النصح والتوجيه الفردي .
ب- استدعاء ولي آمر الطالب الى المدرسة والمداولة معه بقصد التعاون في إرشاده.
ت- احالة الطالب على وحدات أو مراكز الإرشاد النفسي والتربوي أو على العيادات النفسية حيثما وجدت.
ث- الإنذار .
ج- التوبيخ
ح- الإخراج المؤقت من المدرسة لمدة لاتتجاوزست أيام.
خ- النقل الى مدرسة اخرى .
ثانيا- لا تعتبر الإجراءات الثلاثة الأولى عقوبات ، وتتخذ في حالات التماهل في أداء الواجبات وفي المخالفات البسيطة للنظام وللمدير أن يمارس عقوبتي الانذار والتوبيخ ( ث، ج) وفقا لتقديره أو بطلب من أحد المدرسين وتتخذ في حالات تكرر التماهل في أداء الواجبات أو في تكرار المخالفات البسيطة للنظام وفي بعض المخالفات الكبيرة ، وتكونان بكتابين يبلغ بهما الطالب أو ولي أمره ولمجلس المدرسين بناء على اقتراح لجنة الانضباط توقيع العقوبات ( ث، ج ، ح ) المذكورة أنفا في حالات المخالفات المتكررة أو الكبيرة ، ويبلغ بها الطالب وولي أمره .
ثالثا- تؤلف في المدرسة لجنة للانظباط برئاسة المدير أو المعاون وتضم عضوين من المدرسين يختارهما مجلس المدرسين تجتمع بحضور مرشد الصف وممثل من الاتحاد الوطني لطلبة العراق دون أن يكون لهما حق التصويت وتنعقد بدعوة من المدير أو من المجلس للنظر في مخالفات هذا النظام وتسجل ما تتوصل أليه من قرارات في محضر موقع.
رابعا- تعتبر درجات السلوك المدرسي للطالب (100) مائة درجة في ابتداء كل سنة دراسية ويستتبع كل عقوبة من العقوبات التالية خصم الدرجات المؤشرة ازأها:-
أ-عقوبة الانذار (5) درجات.
ب- عقوبة التوبيخ(10)درجات .
ج- عقوبة النقل الى مدرسة اخرى والإخراج المؤقت (15) درجة عن كل منهما .
خامسا – إذا بلغ مجموع ما خصم من الطالب (30) ثلاثين درجة من درجات السلوك ، يستدعي ولي أمره شخصيا الى ادارة المدرسة ويخطر بضرورة ردعه وتقويمه .
سادسا- يعتبر الطالب راسبا في صفه إذا بلغ مجموع ما خصم منه من درجات السلوك (51) درجة.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-44-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أ- حمل السلاح والالات الجارحة والراضة داخل المدرسة بأجازة أو بدونها .
ب- 1- التجاوز بأي شكل من الأشكال ، خلال السنة الدراسية أو خلال العطل المدرسية داخل المدرسة أو خارجها ، على أيحد أعضاء الهيئتين الادارية أو التدريسية أو موظفي المدرسة أو المحاضرين فيها أو زائريها من المسؤولين أو على المحكمين أو المشرفين أثناء السباقات أو المهرجانات الرياضية أو المخيمات الكشفية.
2- إذا وقع التجاوز بعد انتهاء الامتحانات النهائية أو خلال العطلة الصيفية فينعقد مجلس المدرسين في مطلع السنة الدراسية القادمة لينظر في فصل الطالب لما تبقى من السنة الدراسية التالية لتلك العطلة .
ج- الاخلال بالأمن بصورة فردية أو اجتماعية .
د - بث الإلحاد وفساد الأخلاق والمساس بالوحدة الوطنية وبكرامة الأمة ومكانتها والأضرار بالمصلحة العامة .
ثانيا- يقبل الطالب المفصول لما تبقى من السنة الدراسية في صفه في السنة الدراسية التالية لفصله بشرط أن يتعهد الطالب وولي أمره بحسن السلوك ، ولمجلس المدرسين أن يوصي عند الضرورة بنقله الى مدرسة اخرى أن وجدت.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-45-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا-تعتبر درجة الدوام الكامل مائة في كل سنة وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم يغيب فيه الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب يوم واحد عن كل أربعة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه إذا خصم من دوامه إحدى وخمسون درجة فاكثر وعلى ادارة المدرسة أن تبلغ ولي أمره وفقا لما جاء في الفقرة (أولا) من المادة (14) من هذا النظام ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي إذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين يوما دراسيا مهما كانت الأعذار.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-46-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة – 47 -
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
الفصـــــــــــــــــــــــل الثامــــــــــــــن
التقويـــــــــــــــم والامتحانــــــــات
المادة-48-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا- ويشمل تقويم النشاط التربوي المناهج وأغراضها ومحتوياتها وطرائق التدريس ووسائله وأساليب التقويم والامتحانات.
ثالثا- ويشمل تقويم خصائص الطلاب ومستوياتهم وانماط سلوكهم من جوانبه المعرفية في إتقان المهارات في الاساليب الصحيحة للملاحظة والتفكير وفي التحصيل المدرسي ومن جوانبها الوجدانية والأخلاقية كما تتجلى خاصة في الاستقرار العاطفي وفي الفضائل وفي النظام والتعاون والتسامح وتحمل المسؤولية، ويستخدم في جميع ذلك مايمكن تطويره من أساليب التقويم الحديثة ومنها البطاقة المدرسية والقياسات العقلية ، ويسهم المشرفون التربويون الاختصاصيون أو المؤهلون في الإرشاد التربوي في تطوير هذه الاساليب وفي تطبيقها، كما يستفاد من وحدات ومراكز الارشاد التربوي والنفسي ومن العيادات النفسية حيثما يتم إنشاؤها في أنحاء القطر.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-49-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-50-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أولا- الامتحانات الصفية – اليومية والشهرية لاختيار سعي الطلاب خلال السنة الدراسية ، ويجري المدرس الامتحانات اليومية في نطاق الدروس اليومية ، وفي المواعيد المناسبة لها ، كما يجري الامتحانات الشهرية في نهايات الشهور الدراسية ، على أن لاتقل عن مرتين في النصف الأول من السنة الدراسية ومرتين في النصف الثاني منها.
ثانيا- امتحان نصف السنة : ويشمل ماتم إنجازه من المناهج في النصف الأول من السنة الدراسية وتحدد وزارة التربية مواعيده
ثالثا- الامتحان النهائي المدرسي : وله دوران الأول في نهاية السنة الدراسية والثاني في نهاية العطلة المدرسية مطلع السنة الدراسية المقبلة ويشمل ماتم إنجازه من المناهج طيلة السنة الدراسية ويخضع للدور الثاني الطلاب المكملون . وتحدد وزارة التربية مواعيد للدورين.
رابعا- الامتحان الوزاري العام ( البكالوريا) ويجري على مستويين بمستوى الدراسة المتوسطة ومستوى الدراسة الاعدادية ، ويعني النجاح في الأخير إتمام الدراسة الثانوية جميعها ويتم كل منهما في دورين يخضع للدور الثاني منهما الطلاب المكملون وتحدد وزارة التربية مواعيد الامتحان العام بمستوييه ودوريه ويعفى الطلاب المرشحون للمشاركة بهما من الامتحان النهائي المدرسي.
خامسا- يجري الامتحان الوزاري العام ( البكالوريا) وفق أحكام نظام الامتحانات العامة.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة- 51-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا- الدرجة النهائية هي نتيجة جمع المعدل العام للسعي السنوي ودرجة الامتحان النهائي المدرسي مقسوما على اثنين.
ثالثا- درجة النجاح الكبرى هي مائة ودرجة النجاح الصغرى خمسون .
رابعا- يعفى الطالب من أداء الامتحان النهائي المدرسي في الدرس الذي يحصل فيه على تسعين درجة فاكثر في معدل السعي السنوي وتعتبر هذه الدرجة درجة الدرس النهائي .
خامسا – ويعفى الطالب من أداء الامتحان النهائي في الدروس كافة إذا كان معدله العام لايقل عن 85% على أن لايقل الحد الأدنى لأية مادة عن 75% .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –52-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا – أ – يكون الطالب مكملآ في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية إذا حصل في موضوع واحد أو في موضوعين أو في ثلاثة مواضيع على درجة نهائية تقل عن50 % .
ت-يشارك الطالب المكمل في امتحانات الدور الثاني في الموضوع الذي رسب فيه في الدور الأول .
ثالثا – يعتبر الطالب راسبا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية في الدور الأول إذا لم تتحقق فيه شروط النجاح أو شرط الإكمال وكذلك إذا كان مكملآ ورسب في امتحان الدور الثاني أو لم يحضر ذلك الامتحان لاي سبب من الأسباب أو قام بالغش حسب المادة 47 من هذا النظام .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة – 53 - :
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا – يؤخذ معدل درجات الاختبارات الشهرية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة السعي اليومي للنصف الأول من السنة الدراسية – وتحسب درجات السعي اليومي للنصف الثاني منها بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الأول نفسها .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –54 –
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا – تنتظم الهيئة التدريسية في لجان فرعية للامتحانات تضم كل منها المدرسين في موضوع واحد أو في موضوعات متقاربة، وتكون برئاسة المدرس الأول أن وجد أو من يختاره مدير المدرسة من بين أعضاء اللجنة وتتولى هذه اللجان الفرعية تنظيم الامتحانات النهائية المدرسية بالتعاون مع المدرس المختص في كل موضوع وتشترك معه فيما يتعلق بالامتحان النهائي المدرسي بتصحيح أجوبة الطلاب ، وتقدم اللجان في هذه الأمور تقارير سنوية لمجلس المدرسين للانتفاع منها في تقويم الأسئلة الامتحانية ونتائجها وفي أعداد التقرير السنوي الشامل ، كما تتعاون اللجان الفرعية في الموضوع أو الموضوعات التي تختص بها مع لجنة الامتحانات فيما تعهده أليها من مهمات ويتم وضع الأسئلة من قبل مدرس الموضوع نفسه وإذا وجد اكثر من مدرس واحد لنفس الصف فتوضع من قبلهم .
ثالثا – تتألف لجنة الامتحانات برئاسة المدير وعضوية المعاونين وما لا يزيد عن أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم مجلس المدرسين بضمنهم معاون المدير لشؤون الطلبة لتنظيم الامتحان النهائي المدرسي بدوريه والأشراف على حسن سيره وعلى دقة احتساب الدرجات النهائية وتتولى تسجيل درجات الامتحانين المشار أليهما والدرجات النهائية واعلان نتائجها وتبليغها الى الطلاب بصورة تحريرية ، كما تتولى أعداد تقرير سنوي شامل عن الامتحانات ، يكشف عن مستويات الطلاب والتقدم الحاصل ، وما فيها من الاستنتاجات والدلالات عن النشاط التربوي بجملته.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-55-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –56-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا- استثناء من حكم الفقرة (أولا) من هذه المادة ، يسمح للطلاب الذين رسبوا سنتين في صف واحد في المدارس الثانوية النهارية ( العامة والمهنية) ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر بالدوام سنة ثالثة في المدارس الثانوية المسائية .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
الفصــــــــــــل التاســـــــــــــــع
المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميــــــــــــزين
المادة – 57-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا- تهدف مدارس المتميزين الى تحقيق أهداف المدارس الثانوية العامة بصيغ وأساليب اكثر تطورا وحداثة فضلا عن تعزيز اهتمام الطلبة بالجوانب العلمية والتطبيقية وتعميق مواهبهم البحثية وتنمية قدراتهم على التفكير والإبداع العلمي والابتكار .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –58-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا- يشترط في الطالب المتقدم الى القبول في مدرسة المتميزين أن تتوفر فيه الشروط العامة للقبول في المدارس الثانوية مضافا اليها ماياتي:-
أ- أن يخضع لشرط المعدل الذي تحدده أسس القبول المطبقة سنويا .
ب- أن يخضع للاختبارات التي تجريها لجنة القبول وفقا للتعليمات .
ت- أن يجتاز الاختبار الخاص الذي تجريه اللجنة المتخصصة المؤلفة لهذا الغرض.
ثالثا- يجرى تسجيل وانتقال الطلاب المقبولين في مدارس المتميزين وفق الأسس الاتية :-
أ-على الطالب الناجح في اختبار القبول التسجيل في مدرسة المتميزين المرشح اليها خلال أسبوعين من تاريخ إعلان الترشيح فان تأخر عن ذلك يشطب اسمه من مدارس المتميزين .
ب- يجوز انتقال الطالب من مدرسة المتميزين الى مثيلاتها ولا يجوز انتقاله من المدارس الثانوية العامة الى مدرسة المتميزين .
ت- ينقل الطالب من مدرسة المتميزين الى المدرسة الثانوية العامة عند رسوبه في أي صف من الصفوف بسبب دراسي عدا من تحسب السنة الدراسية له سنة عدم رسوب .
ث- يعد تسجيل الطالب في مدرسة المتميزين قائما تلقائيا ومن تأخر مدة أسبوعين عن بدء الدوام بدون عذر مشروع ينقل الى مدرسة ثانوية عامـــــــــــــــة.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة – 59-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
ثانيا- يشترط في المدرس المعين في الثانوية المطورة أو في مدرسة المتميزين أن يكون من المدرسين المتميزين ويفضل أن يكون حاصلا على شهادة الاختصاص الجامعية ، الدكتوراه أو الماجستير أو الدبلوم العالي .
ثالثا – يشترط أن لا يكون عضو الهيئة التدريسية في المدارس الثانوية المطورة أو مدارس المتميزين معاقبا بعقوبة انضباطية قبل خمس سنوات.
رابعا- يعين للمدرسة الثانوية المطورة ولمدرسة المتميزين مرشد تربوي يتولى رعاية الطلاب من النواحي النفسية والتربويــــــــــــــــــــة والمهنيــــــــــــــة.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-60-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أ-إعفاء مدير مدرسة المتميزين ومعاونه من النصاب.
ب-تخفيض نصاب المدرس من حملة البكالوريوس في المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين إلى مالا يقل عن (18) حصة أسبوعيا.
ثانيا- يكون نصاب المدرس في مدرسة المتميزين ( 16) حصة أسبوعيا لحامل شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي و(12) حصة لحامل شهادة الدكتوراه .
ثالثا- يتم توفير فرص إكمال الدراسات العليا لأعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الثانوية المطورة ومدارس المتميزين ، على أن يستمروا بالدوام على ملاك مدارسهم بعد انتهاء دراستهم .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة –61-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
أولا- تنظيم الأمور العلمية والثقافية والفنية لتطوير كفايات الطلاب .
ثانيا- ابتكار أساليب مساعدة لتوجيه الطلاب واكتشاف قدراتهم وتنميتها .
ثالثا- تنظيم برنامج للبحوث والدراسات لتطوير النشاط التربوي والعلمي في المدرسة .
رابعا- تنظيم برنامج لزيارة المؤسسات العسكرية .
خامسا- تنظيم مواسم ثقافية للمحاضرات التخصصية والتطبيقية على أن لا يؤثر على سير التدريسات .
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة- 62-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-63-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-64-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-65-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-66-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-67-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
المادة-68-
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
*قام بادخال التعديلات رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4 من قبل الاستاذ علاء يونس حليو البديري.
●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
هل هذا يعني ألغاء نظام الكورسات في الدراسة الاعدادية
ردحذفكــلا . هذا النظام الثانوي بصورة عامة
حذفهل يجوز للمعاون التصليح في الامتحانات النهائية ولاي مراحل من الدراسة الثانوية ارجو الرد
حذفهل يجوز للمعاون التصليح في الامتحانات النهائية ولاي مراحل من الدراسة الثانوية ارجو الرد
حذفهل يتم فصل الطالب نهائيا اذا ترك المدرسه مرتين
ردحذفهل يجوز المعلم الجامعي ان يكلف معاون في الثانوي
ردحذفهل يوجد قانون يلزم المدرس بتنزيل الدرجات من الدفاتر الامتحانية إلى سجل المدرس
ردحذفماذا عن عقوبة الطالب الذي يتعمد إخلال بهدوء الدرس او عدم الالتزام بأي من الواجبات التي يكلف المدرس الطلاب مثل التحضير وحل الواجب البيتي وغيرها
ردحذفبالنسبة للجان المدرسية المفروض تحتسب كحصص تضاف للحصص الاسبوعية لانه دائما نفس المدرسين في المدرسة تُعهد لهم وكذلك الارشاد الصفي يحتسب كمحاضرات للمعلم والمدرس لكي يتم تميزهم عن بقية المدرسين غير الملتزمين ليصبحوا قدوة لهم.
ردحذفهل يمكن ان يفصل الطالب ايزا كان شعرو طويل ارجو الرد
ردحذفلا
حذف