اصدرت امر ولائي بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023) بتاريخ 12 /7 /2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية: المادة ((28/ رابعاً: أ- ب) و (57/ أولاً -ج) و(65/ ثانياً) و(70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023)".
طالب اصدار الأمر الولائي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى لوظيفته و كيله- المستشار القانوني
المطلوب اصدار الأمر الولائي ضده: رئيس مجلس النواب/ إضافة إلى لوظيفته،
خلاصة الطلب
قدم طالب إصدار الأمر الولائي إضافة لوظيفته بوساطة وكيله الى المحكمة الاتحادية العليا لائحة الدعوى المؤرخة ۲۰۲۳/٦/٢٦ ، التي تم استيفاء الرسم القانوني عنها في نفس التاريخ وسجلت بالعدد (١٥٣/اتحادية / ٢٠٢٣) المطالب بموجبها الحكم بعدم دستورية المواد ((۲) / أولا / ٨/ج/ ٦) وعبارة (بناءً على طلبه المذكورة في المادة (١٦ ثانياً) و (٢٠ / سادساً) و (۲۸ / رابعاً /اً، (ب) و (٥٧ / أولا /ج) و (٦٢ / رابعاً) و (٦٣ / ثالثاً) و (٦٥ / ثانياً) و (٧٠/ ثانياً) و (٧١) و (۷۲) و (٧٥)) من قانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠٢٣ الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥)) وإبطالها وتحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، كما طالب فيها إصدار أمر ولائي مستعجل لإيقاف تنفيذ المواد محل- الطعن - المذكورة آنفاً، لحين حسم الدعوى آنفة الذكر، للأسباب المشار إليها تفصيلاً في عريضة الدعوى التي تكمن خلاصتها بما يلي بالنظر لقيام المطلوب إصدار الأمر الولائي ضده إضافة لوظيفته ياقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ -٢٠٢٥) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٧٢٦ المؤرخ في ۲۰۲۳/۹/۲٦ الذي تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب أو تعديلها، ولما كانت تلك الإضافات تشكل مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية، وكذلك مخالفة ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق وعلى النحو الآتي : أولاً : لقد حددت المادة (٦٠) من الدستور طريقين لا ثالث لهما لاقتراح مشروعات القوانين وهي مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية) وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الموقرة بقرارها رقم (۲۱ / اتحادية / ۲۰۱٥) وموحدتها (۲۹/اتحادية / اعلام ٢٠١٥) عندما نص على أن قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ۲۰۰٦ ليس من القوانين التي تمس مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأنه لم يرتب آثاراً مالية مضافة على السلطة التنفيذية، ولا يشكل خلافاً . مع السياسة العامة للدولة، ولا يمس مهام السلطة القضائية أو استقلاليتها، وقد جاء تشريعه ممارسة لاختصاصه الأصيل المنصوص عليه في المادة (٦١) من الدستور وإعمالاً لحكم المادة (٤٩ / خامساً) منه، مما يعني وعلى وفق مفهوم المخالفة أن صلاحيات مجلس النواب في الإضافة أو التعديل يجب أن يراعى فيها ما يأتي
: ١- ألا يمس القانون مبدأ الفصل بين السلطات -
٢. ألا يترتب على القانون أثراً مالياً.
٣- ألا يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
-٤ - ألا يمس مهام السلطة القضائية أو استقلاليتها.
٥- ألا يخالف أحكام الدستور، وقد اعتمدت المحكمة المبدأ المذكور في العديد من قراراتها منها قرارها رقم (١٧/اتحادية / ٢٠١٧) فيما يخص قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ۲۰۱۷.
ثانياً : لقد خالف مجلس النواب المبادئ المذكورة من خلال إضافة العديد من الفقرات التي أدخلت الحكومة في العديد من الالتزامات المالية خلافاً لأحكام المادة (٦٢) من الدستور فضلاً عن إقراره العديد من الأحكام التي تتعارض مع السياسة العامة للدولة ومبدأ الفصل بين السلطات وكما مبين في أدناه -
١. منحت المادة (٢ /أولا /٨ /ج / ٦) من قانون الموازنة العامة الاتحادية المحافظ حصراً صلاحية التعاقد مع المطورين وفقاً لقانون الاستثمار النافذ، وهذا يتعارض مع السياسة العامة للدولة التي أكدت على تشجيع الاستثمار في كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات من أجل دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات ودعم عملية تأسيس مشاريع الاستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف الأصعدة الاقتصادية وإن مثل هذا التعديل من شأنه غل يد الحكومة في مجال الاستثمار؛ كونه حصر نطاق التعاقد مع المطورين بالمحافظين حصراً، كما أن هذا النص جعل من مجلس النواب الجهة المسؤولة عن تخطيط السياسة العامة للدولة، وصادر صلاحيات الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن المشاريع الاستثمارية خلافاً لأحكام الدستور الذي بموجبه يكون مجلس الوزراء الجهة المعنية بتخطيط السياسة العامة للدولة، وأنى لمجلس النواب أن يحاسب الحكومة إذا كان هو المخطط لسياسة الدولة كونه يصبح خصماً وحكماً في آن واحد، وهنا لا بد أن نلفت عناية المحكمة الى أن قانون الموازنة آنفاً تضمن تأسيس صندوق) العراق للتنمية لتحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة برأسمال قدره (۱۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ترليون دينار) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويتفرع عنه صناديق تخصصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وإن إقرار مثل هذا النص يعني عدم السماح للصندوق بالدخول بأية تعاقدات مع المطورين وفي ذلك إجهاض لمحاولات الحكومة في تنشيط الجانب الاستثماري في العراق من خلال مشاريع إستراتيجية من شأنها أن تنهض بالواقع الاقتصادي والعمراني في البلد، علماً أن مجلس الوزراء سبق أن أصدر قراره رقم (۲۳۱۲۱) لسنة ۲۰۲۳ الذي شكل بموجبه فريقاً فنياً لتسريع إجراءات الاستثمار وإنشاء المدن الجديدة المرافق ربطاً صورة عنه، وإن من شأن النص المذكور أن يقوض ما قام به مجلس الوزراء بقراره آنفاً بشأن تسريع إجراءات الاستثمار وإنشاء المدن الجديدة، لاسيما أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن رسم وتخطيط السياسة العامة للدولة.
٢- خولت المادة (١٦ ثانياً) من قانون الموازنة العامة مجلس الوزراء بناء على مقترح الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية منح الموظف بدرجة مدير عام الذي لا يدير تشكيلاً إدارياً بمستوى مديرية عامة أو المستشار خارج الملاك إجازة لمدة خمس سنوات براتب أسمي أو تكليفه بإدارة تشكيل موافق لدرجته أو إحالتهم إلى التقاعد إلا أن مجلس النواب أضاف عبارة بناء على طلبه) وهنا نود أن تلفت عناية المحكمة الى ما يأتي:
أ- لقد شهد العراق فوضى على صعيد الهياكل الإدارية في الدولة نتج عنها تعيين مديرين عامين دون إدارتهم لمديرية عامة أو تكليف مستشارين على الرغم من خلو قوانين الجهات المكلفين فيها من تلك الدرجات، لذلك سعت الحكومة الى معالجة تلك الفوضى من خلال اعتماد نص متوازن لا يبخس حق من تم تعيينه في الجهات المذكورة خلافاً للقانون من جهة، ومن جهة أخرى لا يلزم الحكومة بإبقاء المشمولين بالوصف المذكور دون الاستفادة من خدماتهم
-ب- إن تقييد الخيارات المنصوص عليها في المادة المذكورة بشرط طلب المشمول بها بإحالته إلى التقاعد رغم أنه لا يدير تشكيلاً إدارياً بمستوى مديرية عامة أو كونه مستشاراً خارج الملاك من شأنه إبقاء الحال على ما هو عليه إذ يبقى المشمول بحكم المادة آنفاً مستمراً بالمنصب ويستلم راتبه الوظيفي دون تقديم خدمة وظيفية على الرغم من عدم الحاجة الى خدماته.
ج- إن من شأن الإبقاء على النص المذكور تشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على مخالفة القوانين النافذة، وإن مجلس النواب من يوفر الحماية لهم من خلال إجهاض محاولات الحكومة في إصلاح ما أفرزته الحكومات السابقة من ممارسات مخالفة للقانون.
د - إن إقحام مجلس النواب نفسه في الموضوع المذكور من خلال التعديل الذي تبناه في القانون يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدت عليه المادة (٤٧) من الدستور.
٣- منحت المادة (۲۰/ سادساً) من قانون الموازنة اللجان الفرعية صلاحية رفع القرارات الخاصة بتعويض الممتلكات التي لا تزيد مبالغها على (٥٠) مليون استثناء من أحكام المادة (۱۳) من القانون رقم (۲) لسنة ۲۰۲۰ وتلتزم اللجنة المركزية بإنجاز وإعادة الأضابير إلى اللجان الفرعية خلال مدة لا تتجاوز (۳۰) يوم عمل، وهنا نود إيضاح ما يأتي:
أ- تسعى الحكومة إلى تشديد الرقابة على المال العام من خلال تشكيل لجان قضائية مهمتها التأكد من صحة القرارات الصادرة عن اللجان الفرعية، وإن اعتماد النص المعدل من شأنه أن يؤدي الى أن تكون اللجان الفرعية بمنأى عن رقابة اللجان المركزية
ب- لقد أثبتت التجربة عدم صحة منح اللجان الفرعية صلاحية البت في قرارات التعويض عن الممتلكات التي لا تزيد قيمتها عن (۳۰۰۰۰۰۰۰) ثلاثين مليون دينار من خلال إحالة المئات من قرارات التعويض إلى هيئة النزاهة لثبوت وجود تلاعب بها فهل يصح أن يكافئ مجلس النواب تلك اللجان من خلال رفع السقف المحدد لها قانوناً في رفع قرارات التعويض دون الرجوع إلى مجلس الوزراء.
ج- إن من شأن اعتماد التعديل المذكور أن يؤدي إلى هدر المال العام من خلال عدم وصول الأموال الى مستحقيها، وهذا سينعكس سلباً على ملف تعويض ممتلكات المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابي.
٤- أوجب مجلس النواب في المادتين (۲۸) / رابعا /أ، (ب) و (٥٧ / أولاً ج) استقطاع (واحد بالألف من المائة من الراتب الكلي لمنتسبي الوزارات كافة ومنتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين، وهذا يتعارض مع سياسة الدولة في تخفيف العبء عن منتسبي دوائر الدولة والمتقاعدين لا سيما في ظل توجه الحكومة إلى إعادة النظر برواتب ومخصصات العاملين في دوائر الدولة كافة وبما يضمن القضاء على التمييز بين ذوي المراكز المتماثلة من الموظفين هذا من جهة ومن جهة أخرى كفل قانون صندوق شهداء الشرطة مصادر تمويل للصندوق من شأنها النهوض بالمهمات الملقاة على عاتق الصندوق، كما أن نسبة الاستقطاع غير واضحة من حيث فرضها على الراتب مع المخصصات وهل تفرض شهرياً أم تفرض سنوياً
-٥- خول مجلس النواب في المادة (٦٥ ثانياً) مجالس الجامعات التعاقد مع القطاع الخاص عقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات التعليمية والمختبرات الاستثمارية والمصانع الإنتاجية العلمية والاستثمارات الزراعية خلافاً للمشروع الحكومي المرسل إلى مجلس النواب وفي الوقت الذي نؤكد فيه أن النص المذكور تدخلاً في عمل السلطة التنفيذية لاسيما مجلس الوزراء بوصفه المسؤول عن تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة فإن زج القطاع الخاص في المستشفيات التعليمية والمصانع العلمية من شأنه أن ينعكس سلباً على واقع تلك المؤسسات بوصف أن عمل القطاع الخاص محكوم بمبدأ الربح والخسارة.
٦- شرع مجلس النواب المادتين (٦٢ / رابعاً)، (٦٣ /(ثالثاً) من قانون الموازنة العامة دون الوقوف على مجلس الوزراء حيث استثنى مجلس النواب نفسه من إيقاف التعيينات عندما نص على تعيين عدد (١٥٠) متعاقد استثناء من أحكام المادة (١٤ / رابعاً /أ) من قانون الموازنة آنفاً الذي بموجبه منع التعيين والتعاقد في دوائر الدولة كافة واستثنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا من أحكام المادة المذكورة آنفاً دون تحديد عدد معين في التعيين والتعاقد دون الرجوع إلى الحكومة المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ للسياسة العامة للدولة كونه يرتب أعباء مالية مضافة على الخزينة العامة وزيادة إجمالي مبالغ النفقات، ولا يجوز تشريع القوانين دون الرجوع للحكومة أو تعديل نصوص اقترحها مجلس الوزراء إذا رتبت آثاراً مالية إضافية، وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة في الكثير من القرارات.
٧- أضاف مجلس النواب البند (ثانياً) من المادة (۷۰) دون الرجوع إلى مجلس الوزراء مخالفاً بذلك نص المادة (٦٢ / ثانياً) من خلال زيادة مبالغ النفقات المقررة بالمشروع الحكومي، فضلاً عن مخالفة ما استقر عليه قضاء المحكمة بعدم جواز قيام مجلس النواب تشريع أي قوانين دون الرجوع إلى الحكومة إذا رتبت آثاراً مالية إضافية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يتضح الأسباب التي أدت بالمجلس اعتماد ذرعات العمل المصروفة للمدة من ۲۰۲۳/۱/۱۰ ولغاية ۲۰۲۳/۱/۱۰ في حين أن الصرف ينبغي أن يكون على وفق المبدأ الذي اعتمدته الحكومة وهو إعطاء أولوية للصرف على المشاريع الأعلى إنجازاً كما أن هذا التعديل من شأنه أن يؤدي إلى عدم العدالة بين المحافظات فهناك محافظات تم تمويلها بنسب أكبر من غيرها وإن إضافة ما تم صرفه كتخصيص إضافي يعني عدم العدالة في إضافة التخصيصات خلافاً لمعايير نسبة السكان المعتمدة حكومياً بوصفها سياسة عامة -
٨. جرى إضافة نص المادة (۷۱) إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية دون النص عليها في المشروع الحكومي المرسل إلى مجلس النواب، وذلك بالزام الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة بموعد أقصاه ۲۰۲۳/۱۱/۳۰ ، وهذا يعد تدخلاً بمهمات السلطة التنفيذية وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة (٤٧) من الدستور بوصفه شأناً تنفيذياً بحتاً خلافاً لاختصاصات مجلس النواب، لا سيما أن موضوع عمل المكلفين بالوكالة تم حسمه من خلال البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب.
٩ أجازت المادة (۷۲) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لدوائر التنفيذ في وزارة العدل استيفاء ما نسبته (۲) من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها وتوزيع ( ۸۰% منها كحوافز لموظفي التنفيذ و ( ۲۰ ) لغرض توفير المستلزمات ومتطلبات العمل في دوائر التنفيذ آنفاً خلافاً لصلاحيات مجلس النواب وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (٤٧) من الدستور بوصف أن مجلس الوزراء هو المسؤول عن تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، كما أن مثل هذا النص من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في الإنفاق الحكومي من خلال تقليل الإيرادات الحكومية بحسب النسب المذكورة في المادة آنفاً، فضلاً عما ينتج عنه من هجرة الموظفين من بقية دوائر وزارة العدل الى الدائرة المذكورة، وإن هذا كله يتعارض مع سياسة الحكومة في إعادة النظر في رواتب ومخصصات العاملين في الدولة بما يضمن إلغاء التمايز بينهم.
١٠- عمدت المادة (٧٥) من قانون الموازنة العامة الاتحادية الى اعتماد تأريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ بدلاً عن تاریخ ۲۰۱۱/۱۰/۲ وإن ذلك فيه إلتفاف على المشروع الحكومي في إيقاف التعاقدات والتعيينات، إذ إن من شأن اعتماده زيادة المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۱٥) لسنة ۲۰۱۹ مما يؤدي الى التوسع النفقات العامة مخالفاً بذلك نص المادة (٦٢ / ثانياً) من الدستور، ويزيد من الأعباء المالية على الخزينة العامة، ولما تقدم واستناداً لأحكام المادتين (۱۵۱) و (۱۵۲) من قانون المرافعات رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ المعدل، والمادة (۳۹) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة ٢٠٢٢ قدم الطلب لإصدار امر ولاني مستعجل وفقاً للتفصيل المشار إليه آنفاً.
ثانياً - القرار :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن طالب إصدار الأمر الولائي رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته، بسبب إقامته للدعوى الدستورية بالعدد (١٥٣ / اتحادية /٢٠٢٣) أمام هذه المحكمة طلب بموجب لائحته المؤرخة ۲۰۲۳/٦/٢٦ إصدار امر ولائي مستعجل، يتضمن: (إيقاف تنفيذ المواد ((٢ /أولا /٨ / ج / ٦) وعبارة (بناءً على طلبه المذكورة في المادة (١٦ ثانياً) و ( ۲۰ / سادساً) و (۲۸ / رابعا /أ، (ب) و (٥٧ / أولا /ج) و (٦٢ / رابعاً) و (٦٣ /(ثالثاً) و (٦٥ / ثانياً) و (٧٠/ ثانياً) و (۷۱) و (۷۲) و (۷)) من قانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳ (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ - ۲٠٢٥)، لحين حسم الدعوى آنفة الذكر، للأسباب المشار إليها تفصيلاً في عريضة الدعوى، وتجد المحكمة الاتحادية العليا، إن إصدار أمراً ولائياً مستعجلاً بناء على طلب مستقل أو ضمناً في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ۲۰۰۵ المعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠٢١، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (۱) لسنة ۲۰۲۲ المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٦۷۹) في ۲۰۲۲/٦/١٣ ، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها بالمادتين (١٥١ و ١٥٢) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ۱۹۹۹ المعدل، وبالقدر الذي يتناسب مع طبيعة الدعوى الدستورية وخصوصيتها، استناداً لأحكام المادة (۳۹) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المشار إليه آنفاً، التي نصت على انه اللمحكمة النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على عرائض وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ۱۹٦٩ المعدل أو أي قانون آخر يحل محله، وبدلالة المادة (٣٦) منه التي نصت على انه قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات والأشخاص كافة ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن .... وعلى أساس ما تقدم فإن إصدار أمراً ولانياً مستعجلاً من المحكمة الاتحادية العليا محكوماً فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره المشار إليها في قانون المرافعات المدنية، لقطعية القرارات الصادرة من هذه المحكمة وعدم خضوعها لطرق الطعن، التي تكمن بتقديم طلب بنسختين مشتملاً على الوقائع والأسانيد والمستندات، وتوافر صفة الاستعجال، وعدم الدخول بأصل الحق والبت فيه، وحيث إن تدقيق طلب إصدار الأمر الولائي من قبل هذه المحكمة قد أثبت توافر صفة الاستعجال فيه وحالة الضرورة القصوى التي تقتضي إصداره بخصوص المواد ((۲۸ / رابعا /ا، (ب) و (٥٧ /أولا/ج) و (٦٥ /(ثانياً) و (٧٠/ ثانياً) و (٧١) و (٧٥)) من قانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠٢٣ (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) المطلوب إيقاف تنفيذها ولا سيما إن الاستجابة لمضمونه بخصوصها لا يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها بالعدد (١٥٣ / اتحادية / ٢٠٢٣) ذلك أن غاية إيقاف التنفيذ تكمن في تدارك الآثار التي تترتب على نفاذ تلك المواد والحيلولة بينها وبين ترتيب أي نتيجة يصعب إزالتها إلى حين البت بدستوريتها من عدمه، الأمر الذي يقتضي إيقاف نفاذ المواد آنفة الذكر،
أما بخصوص طلب إيقاف تنفيذ بقية المواد التي تكمن بـ ((۲/أولا /٨ / ج /٦) وعبارة (بناءً على طلبه المذكورة في المادة (١٦ / ثانياً) و (٢٠ / سادساً) و (٦٢ / رابعاً) و (٦٣ / ثالثاً) و (۷۲) من قانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠٢٣ (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥)) فلا تجد هذه المحكمة حاله مستعجلة أو ضرورة تقتضي إيقاف تنفيذها، الأمر الذي يتطلب رفض الطلب بخصوصها ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي:
أولاً- إيقاف تنفيذ المواد الآتية:
١. المادة ((۲۸) رابعاً: أ- إلزام وزارة المالية باستيفاء نسبة واحد من الالف من الراتب الكلي لموظفي الدولة (عدا) وزارة الداخلية توضع في (صندوق الشهداء) التابع لمؤسسة الشهداء المشار اليه في المادة ۱۰ ثالثاً من قانون المؤسسة تخصص للمشمولين وفق قانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱٦ وقانون رقم (۲۰) لسنة (٢٠٠٩) المعدل وفق ضوابط تصدرها مؤسسة الشهداء . ب - استقطاع نسبة واحد من الألف من الرواتب التقاعدية والمنح من المشمولين بقانون رقم (۲) لسنة ۲۰۱٦ وقانون رقم (۲۰) لسنة ٢٠٠٩ المعدل وتحويلها الى حساب صندوق الشهداء لغرض تنمية موارد المؤسسة المالية للمشمولين بالقانونين أعلاه)).
٢. المادة ((٥٧/ أولاً -ج- نسبة (٠.٠٠١%) (واحد من الألف من المائة من الراتب الكلي من منتسبي الوزارة كافة العسكري والمدني، على أن لا يقل المبلغ المستقطع عن (١٠٠٠) (ألف دينار) لكل منتسب)).
٣. المادة (٦٥) ثانياً - لمجالس الجامعات التعاقد مع القطاع الخاص عقد مشاركة في مجال بناء المستشفيات التعليمية والمختبرات الاستثمارية والمصانع الإنتاجية العلمية والاستثمارات الزراعية والحيوانية بما يخدم الدراسات الأولية والعليا والبحث العلمي والمجتمع.
٤. المادة ((٧٠) ثانياً - على وزارة المالية إضافة تخصيصات اضافية لذرعات العمل المنجزة للمحافظات من ضمن خطة تنمية الأقاليم والمصروفة من الفترة (۲۰۲۳/۱/۱) ولغاية (٢٠٢٣/٦/١)، وتحتسب تلك المبالغ تخصيصاً إضافياً لتلك المحافظات)).
ه المادة (۷۱) - تلتزم الحكومة بإنهاء إدارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد أقصاه (۲۰۲۳/۱۱/۳۰ على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه، وعلى مجلس الوزراء إرسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (أ) (ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل (۳۰) ثلاثين يوم من التاريخ أعلاه، ويلتزم مجلس النواب باتخاذ القرار بالتصويت خلال (۳۰) يوم من تاريخ إرسال الأسماء )).
٦- المادة (٧٥) - يعتمد التاريخ (۲۰۱۹/۱۲/۳۱) بدل التاريخ ( ۲۰۱۹/۱۰/۲) المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۱٥) لسنة (۲۰۱۹) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة)). من قانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳ (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ۲٠٢٤ - ٢٠٢٥ ) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة
ثانياً - رفض طلب طالب إصدار الأمر الولائي رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته المتضمن المطالبة بإيقاف تنفيذ المواد ((٢ /أولا /٨ / ج / ٦) وعبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (١٦/ثانيا) و (٢٠ / سادساً) و (٦٢ / رابعاً) و (٦٣/(ثالثاً) و (۷۲)) من قانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠٢٣ (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - (۲۰۲٤ - (۲۰۲۵) لعدم توفر حالة الاستعجال أو الضرورة لإيقاف التنفيذ. وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة (٩٤) من دستور جمهورية العراق لعام ۲۰۰٥ والمادة (٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ۲۰٢١ باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة ۲۳ ذي الحجة / ١٤٤٤ هجرية الموافق ٢٠٢٣/٧/١٢ ٢٠ ميلادية.
الوثائق بالصور
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّرعن رأي كاتبيها فقط. حريّة التعبير عن الرأي والرد متاحة للجميع( بما لا يخل بالنظام العام والادب)