القرار (132)
تاريخ القرار 9 / رجب / 1417 هـ 20/11/1996
اولا:
1.يعاقب بالحبس مدرة لا تقل عن سنة , كل من سرب او افشى او تداول بصورة غير مشروعة اسئلة الامتحانات المدرسية النهائية او اسئلة الامتحانات العامة.
2. تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على السبع سنوات , اذا كان مرتكب الجريمة في لجان الامتحانات او من واضعي اسئلتها او مكلفاً بنقلها او الحفاظ عليها او بتهيئتها او بتغليفها او بترجمتها .
3.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين (1و2) من هذا البند قد نشأت عن تقصير او اهمال .
ثانياً:
1.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية والنهائية او الامتحانات العامة او سهل القيام بها .
2.لا يسري احكام الفقرة (1) من هذه البند على طلاب الذين يرتكبون الغش في داخل القاعة الامتحانية وتطبق بحقهم احكام الانظمة المدرسية .
ثالثا:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر او الاوراق المستخدمة في الاجابة على اسئلة الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة او بالسجلات المدرسية الخاصة وبدرجاتها , كتبديل اغلفتها او الكتابة فيها او سحب اوراق منها او اضافة اوراق اليها او تحريف درجاتها او استبدالها.
رابعا:
تعتبر الجرائم العمدية المنصوص عليها في هذا القرار جرائم مخلة بالشرف .
خامسا:
ينفذ هذه القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّرعن رأي كاتبيها فقط. حريّة التعبير عن الرأي والرد متاحة للجميع( بما لا يخل بالنظام العام والادب)