نظام الامتحانات العامة رقم 18 لسنة 1987
الفصل الاول
مسؤولية الامتحانات العامة ومنح الشهادة
مادة 1
تجري وزارة التربية
الامتحانات العامة للدراسات الابتدائية والمتوسطة والاعدادية بفروعها المختلفة وفق
احكام هذا النظام .
مادة 2
تمنح وزارة التربية
شهادة الدراسة الابتدائية او المتوسطة او الاعدادية بفروعها المختلفة من يجتاز بنجاح
الامتحانالعام المختص بكل منها .
الفصل الثاني
اللجنة الدائمة
للامتحانات العامة
مادة 3
اولا – تؤلف بأمر
من وزير التربية لجنة برئاسة وكيل الوزارة تسمى (اللجنة الدائمة للامتحانات العامة)
وتعرف فيما بعد بـ (اللجنة الدائمة) .
ثانيا – يتم اختيار
اعضاء اللجنة الدائمة من بين المعروفين بالحرص والنزاهة والموضوعية والخبرة في التعليم,
ويكون المدير العام للتقويم والامتحانات نائبا لرئيس اللجنة .
ثالثا – تكون اللجنة
الدائمة مسؤولة بالتضامن عن ادارة الامتحانات العامة, ووضع اسئلتها, وضمان كتمانها,
واصدار التعليمات لتنظيم سيرها وسلامتها, واعلان نتائجها .
الفصل الثالث
موضوعات الامتحانات
العامة
مادة 4
تحدد فحوص الامتحانات
العامة للدراسات الابتدائية والمتوسطة والاعدادية بفروعها كافة بتعليمات يصدرها وزير
التربية .
مادة 5
يضاف موضوع اللغة
الكردية الى الامتحانات العامة للدراستين الابتدائية والمتوسطة في المناطق المشمولة
بالدراسة الكردية .
مادة 6
يمكن التعويض عن
اللغة الانكليزية بلغة اخرى من اللغات الاجنبية المعتمدة في التدريس في المدارس الثانوية
فيما يخص الطلبة الوافدين او الطلبة العراقيين الائدين لمواصلة دراستهم في اصف المنتهي
من المرحلتين المتوسطة او الاعدادية .
مادة 7
اولا – يؤدي طلبة
المدارس المشمولة بتجربة اللغات الاجنبية الاضافية امتحانا في اللغة الاضافية اضافة
الى امتحانهم في اللغة الانكليزية .
ثانيا – لوزارة
التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اضافة الدرجات اللازمة لا
المجموع التناقسي للقبول في الكليات والمعاهد العالية عن هذا الامتحان .
الفصل الرابع
الاشتراك في الامتحانات
العامة
مادة 8
يقبل في الامتحانات
العامة من تتوفر فيه الشروط الاتية :
اولا – للدارسة
الابتدائية جميع تلاميذ الصف السادس .
ثانيا – للدراسة
المتوسطة من نجح او كان مكملا في معدل السعي السنوي للصف الثالث المتوسط او ما يعادله
.
ثالثا – للدراسة
الاعدادية من نجح او كان مكملا في معدل السعي السنوي للصف السادس الثانوي .
مادة 9
اولا – يقبل الطالب
الخارجي في الامتحانات العامة اذا توفرت فيه الشروط الاتية :
أ – للدراسة المتوسطة,
من مضت ثلاث سنوات دراسية او اكثر على انهائه المرحلة الابتدائية .
ب – للدراسة الاعدادية,
من مضت ثلاث سنوات دراسية على اجتيازه بنجاح الامتحان العام للدارسة المتوسطة او ما
يعادلها .
ثانيا – لا تحسب
من ضمن المدد المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة سنوات الرسوب لاي سبب من الاسباب
.
الفصل الخامس
اجراءات الامتحانات
العامة
مادة 10
اولا – تبدأ الامتحانات
العامة للدور الاول في الاسبوع الاول من شهر حزيران وللدور الثاني في الاسبوع الاول
من شهر ايلول .
ثانيا – لوزير
التربية, عند الضرورة, تغيير مواعيد الامتحانات العامة .
الفصل السادس
الاعتراض على الامتحانات
العامة
مادة 11
تعتبر نتائج الامتحانات
العامة قطعية, ولا يجوز اعادة النظر في فحص الدفاتر .
مادة 12
اولا – للطالب
حق الاعراض على نتيجته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج بعد دفع دينار واحد
عن كل درس يعترض على نتيجته .
ثانيا – تقوم اللجنة
الدائمة بإعادة النظر في جميع الدرجات او نقلها, والتثبت من تصحيح الاجوبة المطلوبة
كافة .
ثالثا – يعاد الى
الطالب المعترض المبلغ المدفوع اذا ثبتت صحة اعتراضه .
مادة 13
اولا – تقدر الدرجات
للامتحانات العامة على اساس درجة النجاح الكبرى مائة ’ ودرجة النجاح الصغرى خمسين
.
ثانيا – اذا تعددت
موضوعات الفحص الواحد فتحسب الدرجة على اساس مجموع درجات تلك الموضوعات .
مادة 14
اولا – يعد الطالب
ناجحا في الامتحان العام اذا حصل على درجة النجاح في جميع الفحوص, ويعتبر امتحانه نهائيا
.
ثانيا – استثناء
من حكم البند (اولا) من هذه المادة, يجوز لخريج الدراسة الاعدادية ان يؤدي الامتحان
في فرع مغاير لفرعه8 السابق الذي تخرج فيه, كطالب خارجي .
مادة 15
اولا – يكون الطالب
مكملا في الامتحانات العامة اذا رسب في الدور الاول في فحص واحد او فحصين في الدراستين
الابتدائية او المتوسطة .
ثانيا – يكون الطالب
معيدا في الامتحانات العامة اذا رسب في الدور الاول في فحص او اكثر في الدراسة الاعدادية
.
مادة 16
يعد الطالب راسبا
في الامتحان العام في الحالات الاتية :
اولا – اذا لم
تتوفر فيه شروط النجاح او الاكما في امتحان الدور الاول .
ثانيا – اذا رسب
في فحص او اكثر في امتحان الدور الثاني .
ثالثا – اذا لم
يحضر احد فحوص امتحان الدور الثاني في ميعاده المقرر مهما كانت الاسباب .
مادة 17
اولا – يعتبر الطالب
راسبا : –
أ – اذا غش او
حاول الغش في الامتحان, واقتنع المراقب ومدير المركز بذلك .
ب – اذا قام بالتشويش
في قاعة الامتحانات او افتعل ضجة لعرقلة سيرها .
ثانيا – يعتبر
الطالب راسبا, وتتخذ بحثه الاجراءات القانوني :
أ – اذا اعتدى
على اي عضو من اعضاء المراكز الامتحانية او مراكز الفحص او هدده, بأية طريقة كانت,
داخل مراكز العمل او خارجها .
ب – اذا شوهد وهو
يحمل سلاحا في قاعة الامتحان مهما كان نوعه مجازا او غير مجاز .
ج – اذا تضمن دفتره
الامتحاني قذفا او سبا او مخالفة للنظام او الآداب .
الفصل السابع
احكام انضباطية
وعقابية
مادة 18
لرئيس اللجنة الدائمة,
خلال ستة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الامتحانات العامة, الاختصاصات والصلاحيات الاتية
:
اولا – ان يحيل
على التحقيق دفاتر اي طالب يشتبه في احتوائها على تزوير وان يقرر الغاء امتحانه واعتباره
راسبا عند ثبوت ذلك, وله تطبيق العقوبات المناسبة بحق المقصرين, مع مراعاة احكام المادة
(الحادية عشرة) من هذا النظام .
ثانيا – الغاء
امتحان اي طالب يظهر ان اشتراكه في الامتحانات العامة لم يكن مشروعا اذا كان الطالب
طرفا في عدم المشروعية .
مادة 19
اولا – يعتبر التلاعب,
بأية صورة كانت في قضايا الامتحانات العامة من الاعمال الخطيرة يحاسب القائمون بها
وفق القانون .
ثانيا – يعتبر
التقصير او الاهمال او التدخل في شؤون الامتحانات العامة مخالفة لواجبات الوظيفة يحاسب
القائمون بها وفق القانون .
الفصل الثامن
احكام عامة وختامية
مادة 20
اولا – تكون الجهات
ذات الاختصاص مسؤولة عن اشتراك الالب في الامتحانات العامة بصورة غير مشروعة او عدم
اشتراك الطالب الذي يستحق الاشتراك فيها, وفق القوانين والانظمة .
ثانيا – في حالة
اشتراك الطالب بصورة غير مشروعة في الامتحانات العامة ولم يكن على علم بذلك او طرفا
في التقصير اوعدم المشروعية ولم يكن احد اقاربه متواطئا مع الجهات المسؤولة عن اشتراكه
في تلك الامتحانات, فيعتبر متخرجا في المرحلة التي ادى الامتحان فيها, اذا نجح في الامتحان
العام .
مادة 21
يعتبر القيام بوضع
الاسئلة وطبعها وتوزيعها وارسالها وتصحيح الدفاتر وادارة مراكز التصحيح والاشتغال بتسجيل
الدرجات وتدقيقها والنظر في الاعتراضات, مما يتعلق بالامتحانات العامة, من الاعمال
الاضافية والخدمات الخاصة التي تختلف عناعمال الموظف الاعتيادية, ويعتبر المكلف بها
مسؤولا عن انجازها بحرص تام, والمحافظة على متطلباتها, وفق قواعد مسوؤلية الموظفين
المقررة في القوانين والانظمة .
مادة 22
لوزير التربية
اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 23
اولا – يلغى نظام
الامتحانات العامة رقم (19) لسنة 1972 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة, فيما
لا يتعارض واحكام هذا النظام, الى حين صدور ما يحل محلها .
ثانيا – تبقى الضوابط
الصادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1533) لسنة 1981 بشان الامتحانات العامة
للدارسة الابتدائية نافذة الى حين صدور ما يحل محلها .
مادة 24
ينفذ هذا النظام
من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في
اليوم التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة لسنة 1407 هجرية, المصادف لليوم الثالث ولاعشرين
من شهر آب لسنة 1987 ميلادية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّرعن رأي كاتبيها فقط. حريّة التعبير عن الرأي والرد متاحة للجميع( بما لا يخل بالنظام العام والادب)