قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (٨)لسنة ٢٠١٨
قرار رقم (٨ )
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١ ) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣ )من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥/٣/٢٠١٨ إصدار القانون الآتي :
رقم (٨) لسنة ٢٠١٨
قانون
حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين
المادة - ١ -يهدف هذا القانون إلى ما يأتي :
أولاً: حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها .
ثانياً: رفع المستوى العلمي والمعيشي للمعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين .
المادة -٢
-تسري أحكام هذا القانون على المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والاختصاصيين والمرشدين التربويين العاملين في القطاع التربوي الحكومي من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها .
المادة -٣
-للمؤسسات التربوية الحكومية حرمة في حدود القانون ولا يجوز للجهات الأمنية دخولها إلا في حالة الجرم المشهود أو بناءً على طلب إدارة المؤسسة أو بناءً على أمر قضائي .
المادة - ٤
-مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة :
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها .
ثانياً: في حالة وقوع فعل الاعتداء من تلميذ أو طالب على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها يعاقب بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار .
ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين آل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي تتعلق بقيامه بواجبات وظيفته أو بسببها .
رابعاً: على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون متابعة الشكاوى القضائية أمام الجهات المختصة .
المادة -٥ -أولاً: يشمل معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية الأهلية الحاصلة على إجازة تأسيس بأحكام المواد (٣ ) و(٤) من هذا القانون .
ثانياً: يشمل معلمو ومدرسو الأوقاف والشؤون الدينية بأحكام المواد (٣ ) و(٤) من هذا القانون .
المادة -٦ -
أولاً: على وزارة الإسكان والبلديات العامة تخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقاً .
ثانياً: يستثنى المعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي عند تخصيص قطعة الأرض من شرط مسقط الرأس وتراعى أماآن سكناهم وقت التخصيص .
ثالثاً: على وزير المالية منح القروض والسلف المصرفية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي .
المادة -٧ -
- على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين الذين يرغبون بإآمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية .
المادة - ٨
-يلتزم المشمولون بأحكام هذا القانون بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة وتجنب آل ما من شأنه الإخلال بواجبات الوظيفة التربوية .
المادة -٩
-تسري على المعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص والمرشد التربوي أحكام قانون وزارة التربية رقم (٢٢) ٢٠١١لسنة وقانون الخدمة المدنية رقم (٢٤ )١٩٦٠لسنة وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ وقانون العقوبات رقم (١١١ ) ١٩٦٩لسنة وتعديلاته وقانون التقاعد الموحد رقم (٩) ٢٠١٤ لسنة وقانون نقابة المعلمين رقم (٧ ) ١٩٨٩لسنة وتعديلاته وأي قانون يحل محل هذه القوانين فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة - ١٠
-لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة -١١
-على وزير التربية وبالتنسيق مع نقابة المعلمين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة - ١٢
-ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس أو المشرف التربوي أو الاختصاص أو المرشد التربوي في المدارس الحكومية والاهلية ومدارس الاوقاف والشؤون الدينية داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بادائه لواجبات وظيفته أو من جرائها وللاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي للمعلم والمدرس والمشرف التربوي والاختصاص والمرشد التربوي في المدارس الحكومية للارتقاء بهذه المهنة آونها رآيزة هامة لتقدم الامم وسيادتها بغية ان تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع .
ومراعاة للمرحلة العمرية في تحديد المسؤولية في حال وقوع فعل الاعتداء من قبل تلميذ أو طالب بغرامة مالية لاعتبارات تتعلق بطبيعة ومستوى إدراآهم وهو اتجاه ينسجم مع مبادئ العدالة مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة ، شُرع هذا القانون .
Education For Iraq
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّرعن رأي كاتبيها فقط. حريّة التعبير عن الرأي والرد متاحة للجميع( بما لا يخل بالنظام العام والادب)