استنادا الى أحكام الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (518) في 14/6/1986.
أصدرنا التعليمات الآتية : –
أولا : –
تطبق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 518 في 14/6/1986 على الطلبة الذين يحصلون على الشهادات المتعاقدين عليها بعد تاريخ نفاذه الموافق في 30/6/1986.
ثانيا : –
تسري أحكام الفقرة (أولا) من القرار، على طلبة الدراسات العليا خارج القطر (بعثة – زمالة – اجازة دراسية – مساعدة مالية – نفقة خاصة بموافقة الدولة) ولا تسري على الموفدين بزمالات تدريبية.
ثالثا : –
يقصد بعبارة (قبل المدة المتبقية للدراسة المثبتة بالعقد) الواردة بالفقرة (أولا) من القرار، حصول الطالب على الشهادة المتعاقد عليها قبل انتهاء المدة الطبيعية المثبتة بالعقد دون تمديد أو تسليف أو أية مدة اضافية أخرى باستثناء المدة التي صدر بها قرار لغرض تعديل العقد في حالة عدم منح الطالب اساسا المدة الطبيعية.
رابعا : –
يسمح لطالب الدراسات العليا خارج القطر المشمول بأحكام الفقرة (أولا) من القرار، بإكمال دراسته العليا على نفقة الدولة بعد عودته الى القطر والخدمة في دوائر الدولة المدنية لمدة سنة واحدة، وتحسب للمكلف الاحتياط، المدة التي يقضيها بعد انهائه الستة أشهر الأولى في الجيش، لغرض هذه الفقرة.
خامسا: –
تطبق أحكام الفقرة (ثانيا) من القرار بحق الطلبة الدارسين خارج القطر (بعثة – زمالة – مساعدة مالية – نفقة خاصة بموافقة الدولة) ممن يحصلون على شهادة البكلوريوس أو الدبلوم وفق الشروط الواردة فيها ويتمتعون بامتيازات المنصوص عليها بقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 285 و1349 والمؤرخين في 6/3/1975 و12/11/1985 وأي تشريع آخر يمنح العشرة الأوائل من خريجي الكليات والمعاهد العراقية، امتيازات خاصة.
سادسا : –
تطبق أحكام الفقرة (ثالثا) من القرار على طلبة الدراسات العليا خارج القطر الموصوفين بالفقرة (ثانيا) من هذه التعليمات بعد ملاحظة الآتي : –
1 – يراد بالتمديد الثاني المشار اليه بالبند (2) من الفقرة، المدة المبتدئة بعد انتهاء الستة أشهر الأولى من التمديد، وتحسب التمديدات التي تقع ضمن الستة أشهر الأولى لمرحلة دراسية، تمديدا واحدا لأغراض هذا البند.
2 – يقصد بالنفقات الدراسية الواردة بالبند (2) من الفقرة، جميع المبالغ المصروفة على الطالب بضمنها أجور الدراسة.
3 – تخفض النفقات الدراسية بنسبة 20 ٪ في حالة التمديد على سبيل السلفة، ويشمل التخفيض أيضا مبالغ التحويل الخارجي الاضافي.
سابعا : –
تطبق أحكام الفقرة (رابعا) من القرار على طلبة الدراسات العليا داخل القطر بعد ملاحظة الآتي : –
1 – يراد بعبارة (ضمن المدة المقررة) الواردة بالبند (1) من الفقرة المدة الطبيعية المثبتة بالعقد.
2 – لغرض احتساب درجة النجاح، يحتسب وزن الرسالة الجامعية بنفس وزن الوحدات الدراسية المخصصة لها والمشار اليها في المادة التاسعة عشرة من تعليمات الدراسات العليا ولاحتساب الدرجات الخاصة بوزن الرسالة الجامعية يقوم أعضاء لجنة المناقشة بعد انتهائها، بإعطاء تقديرات بالدرجات لنتيجة المناقشة، وبعد استخراج المعدل للدرجات المعطاة من قبل الممتحنين، يكون احتساب وزن الرسالة بنفس وزن الوحدات المخصصة لها ثم تجمع الدرجة مع معدل الدرجات في السنة التحضيرية بعد احتساب وزن الوحدات الدراسية لها أيضا، ويكون المعدل النهائي الذي يمثل تقدير المستوى العام لدراسة الطالب هو المعول عليه بعد مقارنته بسلم الدرجات الوارد في المادة (24) من التعليمات المذكورة.
3 – يقصد بالنفقات الدراسية الواردة بالبند (3) من الفقرة، أية نفقات تصرف على الطالب لغرض اكمال دراسته، بضمنها الراتب بالنسبة للطالب المجاز دراسيا.
4 – يعود تقدير الظروف القاهرة التي تمنع تطبيق حكم البند (3) من الفقرة الى مجلس الجامعة.
ثامنا : –
1 – تلزم الدوائر الثقافية والسفارات في الدول التي لا تتواجد فيها دوائر ثقافية، بتزويد دائرة البعثات، بمعلومات وافية عن تاريخ بدء دراسة الطالب وتاريخ انهائه اياها، وأية أمور أخرى تيسر تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
2 – تلزم الجامعات بتزويد دوائر الدولة ومؤسساتها بمعلومات وافية عن دراسة الطلبة من منتسبيها بما يسهل تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
تاسعا : –
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نفاذ القرار في 30/6/1986.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
جميع الردود تعبّرعن رأي كاتبيها فقط. حريّة التعبير عن الرأي والرد متاحة للجميع( بما لا يخل بالنظام العام والادب)